دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القاضيين الســـــيدين : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين
الطــــاعـــــن : نائل يوسف طه السرايطة / نابلس
وكلاؤه : المحامون سامي عناب وامنة حمدان وهبة منصور
المطعـــون عليه : عبد السلام عبد الرحمن احمد حسين
وكيله : المحامي معزوز حجاب / نابلس
الاجـــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 06/04/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/03/2022 ، في الاستئناف المدني رقم 366/2018 ، القاضي بشطب الاستئناف ، وقرارها الصادر بتاريخ 19/01/2022 بتكليف الاطراف بالمرافعة ، دون اعتماد مذكرة حصر البينة .
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولـة ، ولما كانت المادة 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 نصت على (تنظر المحكمة العليا / محكمة النقض :
أ- ......
2- بصفتها الحقوقية :
أ- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية ، الصادرة عن محاكم البداية التي تزيد قيمة المدعى به فيه على عشرة الاف دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ....
ب- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى في القضايا التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها عن عشرة الاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، ويدور حول نقطة قانونية مستحدثة ، او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة ، واذن رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض او من يفوضه بذلك ، الذي له بعد تدقيق الاوراق ، والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض .
ولما كانت الدعوى من حيث القيمة والطعن نقضاً في الحكم - محل الطعن - يخضع لحكم المادة 17/2/ب من القرار بقانون سالف الاشارة ، وحيث لم يتقدم الطاعن بطلب الاذن بالنقض ، كما لم يتضمن ملف الدعوى ما يشير الى ان الطاعن حصل على هذا الاذن ، فان الطعن الماثل يغدو حرياً بعدم القبول .
لـــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل ، وبذات الوقت رفض طلب وقف التنفيذ رقم 108/2022 .
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/06/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف