السنة
2021
الرقم
833
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي  

وعضوية القاضيين السيدين : محمود جاموس،هدى مرعي  

الطــاعــنون: 1- وسيم خليل محمد اسعد

                 2- معتز خليل محمد اسعد

                3- اشرف خليل محمد اسعد

                4- توجان خليل محمد اسعد

               5- ناديا خليل محمد اسعد

              6- علا خليل محمد اسعد

            وجميعهم بصفتهم الشخصية ،بالإضافة لتركة مورثهم المرحوم خليل محمد عثمان اسعد   

وكيلهم المحامي:سائد محمد عثمان بموجب الوكالة رقم 23456/2014 عدل رام الله /رام الله   

المطعـــون عليهما : 1- انشراح عبد المنعم العمري

                          2- رنين إبراهيم العنابي 

وكيلهما المحامي : شاهر العاروري/رام الله

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 330/2015 ، بتاريخ 30/1/2020 ، القاضي برد دعوى المدعين ، وكذلك الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/10/2021 في الاستئناف المدني رقم 88/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف ، وتضمين المستانفين "الطاعنين" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة (حسبما جاء في لائحة الطعن)

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبالاطلاع على الاحكام الواردة في القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 ، بشان تشكيل المحاكم النظامية ، نجد ان المادة 17 نصت على ما يلي :

تنظر المحكمة العليا/محكمة النقض 1- بصفتها الجزائية:

أ‌-   في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المطعون فيها بالنقض ، والصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجزائية ب-في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات التي ينص أي قانون اخر على الطعن فيها بالنقض الى المحكمة العليا /محكمة النقض

2- بصفتها الحقوقية :

أ‌-   في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن محاكم البداية التي تزيد قيمة المدعى به فيه عن عشرة الاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، على ان تستمر بالنظر في القضايا الحقوقية المطعون فيها بالنقض قبل صدور هذا القرار بقانون ، وإصدار القرار فيها .

ب‌- اذا كان الخلاف في الاحكام الأخرى في القضايا التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها عن عشرة الاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد ، او تنطوي على أهمية خاصة ، واذن رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض أو من يفوضه بذلك ، الذي له بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض

ج- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة ، او على جانب من التعقيد ، او تنطوي على أهمية خاصة التي يستند اليها في طلبه ، وبغير ذلك يرد الطلب شكلا .

ولما كان الطاعنون -وبواسطة وكيلهم- قد تقدموا بطلب الاذن للطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية -محل الطعن الماثل-حمل الرقم 318/2021 بتاريخ 22/11/2021 ، وحيث تقرر في هذا الطلب عدم قبوله (من قبل المقوض بذلك من قبل رئيس المحكمة العليا /محكمة النقض) بتاريخ 24/11/2021 ، وفق التسبيب الوارد في قرار عدم قبول منح الاذن ،فان الطعن الماثل يغدو مستوجبا عدم القبول ، عملا بحكم المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 سالف الإشارة.

لذلك

تقرر عدم قبول الطعن

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    هـ.ج