السنة
2022
الرقم
705
تاريخ الفصل
29 مايو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطعن الأول رقم 609/2022

الطــــاعـــــن : فيصل نمر عبد قلالوة/ جنين

                  وكيله المحامي منصور مساد/ جنين

المطعـــون ضدها : شركة كسارات صير العادية العامة/ صير - جنين

وكيلها المحامي فريد هواش/ جنين 

الطعن الثاني رقم 705/2022

الطاعنــــة : شركة كسارات صير العادية العامة/ صير - جنين

وكيلها المحامي فريد هواش/ جنين 

المطعـــون ضده : فيصل نمر عبد قلالوة/ جنين

وكيله المحامي منصور مساد/ جنين

الإجــــــــــــراءات

تقدم المدعي بالطعن الأول بتاريخ 17/4/2022 كما تقدمت المدعى عليها بتاريخ 9/5/2022 بالطعن الثاني، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/3/2022 عن استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين رقمي 20/2021 و38/2021 القاضي كما ورد في منطوق الحكم:" بقبول الاستئنافين موضوعا، والحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها شركة كسارات صير بأن تدفع للمدعي مبلغ 47266 شيقل، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها".

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في الطعنين، تجد أن المدعى عليها شركة كسارات صير العادية قد تقدمت بالاستئناف المدني رقم 20/2021، وقد دفعت الرسم عن ذلك الاستئناف مبلغ 100 شيقل، في حين أن الحكم المستأنف قد قضى بإلزامها بأن تدفع مبلغ 93024.2 شيقل.

ولما كانت الرسوم تتعلق بالنظام العام، وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة وانبأ عنه قانون رسوم المحاكم يجب على محكمة الاستئناف أن تقرر تكليف الجهة المدعى عليها "المستأنفة في الاستئناف رقم 20/2021"، بأن تدفع فرق الرسم عن المبلغ المقضي فيه والصادرعن محكمة أول درجة، ولما لم تفعل، فانه والحالة هذه يغدو حكمها الطعين سابق لأوانه، مما يتعين نقضه من هذا الجانب، دون الحاجة لبحث أسباب الطعنين الماثلين.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض، وبالنتيجة إصدار حكم أصولي، واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 127/2022 المتفرع عن هذا الطعن غير ذي جدوى نتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف