السنة
2022
الرقم
398
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

                      وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : م .ره / بيت لحم

                   وكيله المحامي : جد عوده / بيت لحم      

المطعون ضده : الحق العام  

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 20/6/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية    بيت لحم بتاريخ 2/6/2022 في الاستئناف جزاء رقم 243/2021 والقاضي باسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في اسقاط الاستئناف حيث انه وبتاريخ 1/6/2022 كان هناك اغلاق وحداد عام في مدينة بيت لحم حال دون وصول الطاعن الى المحكمة ، وان الطاعن قد تبلغ بواسطة والدته تلك الجلسة والاصل ان يتبلغ جلسات المحاكمة لشخصه .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون .

بتاريخ  5/7/2022  تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً على العلم كون ان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن ولم يتبلغ الطاعن الحكم محل الطعن تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باسقاط الاستئناف كون ان الطاعن قد تبلغ جلسات المحاكمة بواسطة والدته والاصل ان يتبلغ لشخصه ، وحال دون حضور المستنأنف - الطاعن - جلسة المحاكمة بتاريخ 1/6/2022 وجود اضراب عام في مدينة بيت لحم .

وبالعودة الى كافة إجراءات المحاكمة التي تمت امام محكمة الدرجة الثانية نجد بأن الطاعن - المستأنف- قد تبلغ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 20/1/2022 بالذات وقد تبلغ جلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 10/3/2022 و 2/6/2022 بواسطة والدته وجاءت مشروحات المحضر على النحو التالي (بعد ان تعذر تبليغه بالذات وبذل الجهد تبلغ عنه والدته (ر) البالغة العاقلة الساكنة معه من نفس المنزل ورفضت التوقيع واستلمت ) في حين ان مشروحات محضر المحكمة على مذكرة تبليغ جلسة 14/4/2022 قد جاءت تفيد ( بعد التوجه والتردد على المنزل عدة مرات وفي أوقات مختلفه بتاريخ 21/3/2022 و 3/4/2022 لم اجد أحد في المنزل او احد ينوب عنه لاجراء التبليغ لذلك اعيد التبليغ ) وجاءت أوراق التبليغ جميعاً مستجمعة للشروط القانونية لصحة التبليغ .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابته نجد بان المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل موعد الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) وحيث ان ما يدعيه وكيل الطاعن من أن سبب غياب المستأنف - الطاعن - عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 1/6/2022 وجود اضراب عام في منطقة بيت لحم فإن المحكمة لم تعقد جلسة بالتاريخ المذكور أعلاه مع العلم بأن المحكمة وبتاريخ جلسات المحاكمة التي عقدت لنظر الدعوى كانت في حالة داوم وانعقاد دائم ولم تعطل  عن العمل في ذلك التاريخ .

وان محضر المحكمة قد تردد في تواريخ واوقات مختلفه على عنوان الطاعن لاجل تبليغ الطاعن لشخصه جلسات المحاكمة ولم يجده وقام تبليغ والدته العاقلة الساكنة معه ولم يحضر ولم يتقدم بمعذرة مشروعه تبرر غيابه وبالتالي فإن اعمال المحكمة لنص المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية واسقاط الاستئناف هو اجراء قانوني صحيح وبالتالي فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يتعين ردها .

                                                          لــــــذا

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/7/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق