السنة
2022
الرقم
168
تاريخ الفصل
18 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د.رشا حماد ،محمود الجبشة،كمال جبر،نزار حجي

 

المستدعــي : "محمد عيد"محمد امين سعيد كلبونة/نابلس

وكيله المحامي:تامر أبو عيشة /نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 102/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/12/2021 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 728/2021، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الأصول المدنية وحيث لا نجد ما يبرر اللجوء الى الأخذ بالاستثناء الوارد في المادة المشار اليها .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                                                     تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

18/7/2022