دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د.رشا حماد ،محمود الجبشة،كمال جبر،نزار حجي
المستدعــي : "محمد عيد"محمد امين سعيد كلبونة/نابلس
وكيله المحامي:تامر أبو عيشة /نابلس
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 102/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/12/2021 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 728/2021، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الأصول المدنية وحيث لا نجد ما يبرر اللجوء الى الأخذ بالاستثناء الوارد في المادة المشار اليها .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
18/7/2022