السنة
2022
الرقم
800
تاريخ الفصل
1 أغسطس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة: د.رشا حماد ونزار حجي

 

الطاعن: خليل ابراهيم عطا الديك /كفر الديك

        وكيله المحامي/د.بهاء ناجي/سلفيت

المطعون ضده: بشار احمد علي مصلح /سرطة

الإجراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/7/2022 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/6/2022 بالاستئناف رقم 265/2021 المتضمن الحكم  برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحرمان الطاعن من تقديم البينة .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ابطال الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى سند لحكم المادة 18 من قانون الاصول المدنية .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في النتيجة التي خلصلت لها.

  بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

  لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن الطعن وما حمل عليه ولما كان الطعن قد قدم وعلى ما انبات عنه صحيفته بتاريخ 4/7/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي اصبح نافذا بتاريخ 12/1/2021 .

   ولما كانت قيمة المدعى به في الدعوى الاساس لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف اردني.

  ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض او من يفوضه بذلك قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبينا فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة التي يستند اليها الطاعن في طعنه بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلا .

   ولما جاءت الاوراق تفيد بان الطاعن تقدم بطلب الحصول على الاذن بتقديم الطعن ولما تقرر رفض الطلب لعدم تضمنه نقطة قانونية مستحدثه او على جانب من الاهمية الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا عدم القبول .

لذلك

   تقرر الحكم بعدم قبول الطعن.

 

                    حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/08/2022