السنة
2022
الرقم
407
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

                             وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : ش.ش / بيت لحم

                   وكيله المحامي : سارة أبو بلح / بيت لحم    

المطعون ضده : الحق العام  

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 20/6/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 19/2021 المتضمن كما هو وارد على صدر الاستدعاء المقدم من وكيل الطاعن لغايات تأجيل الجلسة المقرر عقدها بتاريخ 17/6/2021 والمتضمن رفض الطلب وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 5/7/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت فيه رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً .

لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/7/2022