السنة
2022
الرقم
216
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان 

وعضويــة السادة القضاة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ،فواز عطية،مأمون كلش

المستدعــي : عبد الرحمن اسحق طالب النتشة / الخليل

          وكيلاه المحاميان : باسم و/او نسيم مسوده / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1025/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 6/9/2022 عن محكمة إستنئاف الخليل بالاستئناف المدني رقم 228/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الإطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع إلى أوراق الملف فإننا لم نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها مما يوجب رفض الطلب .

لـــــــــــــــــــــــذلك

  تقرر المحكمة رفض الطلب

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2022