دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة السادة القضاة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ،فواز عطية،مأمون كلش
المستدعــي : عبد الرحمن اسحق طالب النتشة / الخليل
وكيلاه المحاميان : باسم و/او نسيم مسوده / الخليل
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1025/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 6/9/2022 عن محكمة إستنئاف الخليل بالاستئناف المدني رقم 228/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الإطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع إلى أوراق الملف فإننا لم نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها مما يوجب رفض الطلب .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2022