السنة
2022
الرقم
579
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

          وعضوية السيدين القاضيين: سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطـــــاعن : الحق العا م     

المطعون ضده : ع.ة

                   وكيله المحامي : رولان مزهر      

الإجراءات

-بتاريخ 17/10/2022 تقدم رئيس نيابة رام الله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية      رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/9/2022 بالاستئناف الجزائي 388/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بإدانة المستأنف بالتهمة المعدلة وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.

-يتلخص سبب الطعن بما يلي :-

الحكم المطعون فيه مبني على مخالفه القانون اذ ان اثبات التكرار يتم بكافة وسائل الاثبات وليس فقط حكم قضائي بات ، وبالتالي يجوز اثبات التكرار بالاعتراف وهذا ما هو ثابت من اعتراف المطعون ضده في هذه الدعوى ، بالإضافة الى المستند المقدم من النيابة العامة والمستخرج من موقع مجلس القضاء الأعلى (صحيفة السوابق) وبالتالي كان يتوجب على المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار الاحكام المبرمه بحق المطعون ضده لاثبات التكرار وفق نص المادة 208 إجراءات جزائية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 22/10/2022 تبلغت وكيلة المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سبب الطعن

-وفي القانون نجد ان المشرع الفلسطيني وفي القرار بقانون 18/2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والقرار 26/2018 المعدل له قد اخد بظرف التكرار لتشديد العقوبة ، وقد أحال في المادة 46 منه الى قانون العقوبات فيما لم يرد نص به .

-وبالعودة للمادة 5/4/أ من القرار بقانون 26/2018 والمادة 102 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، فإننا نجد انهما اشترطتا اثبات التكرار بصدور حكم مبرم .

-وان عبارة : ( للمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني بما في ذلك الاحكام الأجنبية ) ، ما هو الا دلالة صريحة على وجوب التقيد بهذه الطريقة القانونية لاثبات التكرار ولو أراد المشرع عكس ذلك لنص صراحة على اثبات التكرار بكافة وسائل الاثبات ، وهذا ما لم يقصده المشرع نهائياً .

-ومن جانب آخر فإن القول ان اثبات التكرار يتم بكافة وسائل الاثبات هو قول مخالف لنص المادة 102 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي نظمت ضوابط وشروط التكرار في الجنحة .

-هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المبرز ن/1 قد خلى من أي حكم مبرم بحق المطعون ضده وان المستند المعنون بنتيجة بحث لم يشتمل على أي حكم مبرم صادر بحق المطعون ضده .

-بالإضافة الى ان ا ثبات واقعة التكرار وفقاً للقانون هو من صميم عمل النيابة العامة ، وان إخفاقها في ذلك لا يجعل من المحكمة من واجبها تكملة هذا النقص لانها لو فعلت ذلك لخرجت عن مبدأ الحياد بين الخصوم وهذا ما هو محظور قانوناً على المحكمة .

-من هنا نجد ان سبب الطعن غير وارد .

                                                          لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 31/10/2022