دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــد القاضـــــــي عبد الله غزلان
وعضويــة السادة القضاة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين،عبد الكريم حنون ،فواز عطية
المستدعــيان : 1- مخيطة الاميرة ممثلة فيمن يمثلها قانوناً
2- صابر خضر الياس جرايسة /بيت ساجور
وكيلتهما المحامية :ريما وديع أبو عيطة /بيت لحم
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 960/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/6/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 184/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى أوراق الملف لم نجد خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها مما يتعين معه رفض الطلب
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
23/11/2022