السنة
2022
الرقم
286
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عبد الله غزلان

وعضويــة السادة القضاه : عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين، عبد الكريم حنون ،محمود جاموس

المستدعي : المحامي وجدي عامر وكيلاً عن الجهة الطاعنة بالنقض 1237/2022

 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي وكيلاً عن (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1237/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/10/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 615/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى أوراق الدعوى فاننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى واجابة الطلب  .

 

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن بعد تقديم كفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 20/12/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج

 

 

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عبد الله غزلان

وعضويــة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين

المستدعي : ناصر عبد الحميد سعيد عويوي

          وكيله المحامي: عنان عودة /بيت لحم  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1335/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/10/2022 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 8/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى أوراق الملف فاننا لم نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها مما يتعين معه رفض الطلب

 

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رفض الطلب

 

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 20/12/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج