دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون
المستدعية : خيرية رشيد احمد محمود / جنين
وكيلها المحامي حسن عساف / جنين
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1489/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/11/2022 ، عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 10/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الإطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن ، والرجوع إلى أوراق الملف ، فإننا نجد خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها ، واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى.
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن فيما يتعلق بشق الاخلاء فقط .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
11/01/2023