السنة
2023
الرقم
4
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي

وعضويــة القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون

 

المستدعية : خيرية رشيد احمد محمود / جنين

وكيلها المحامي حسن عساف / جنين

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1489/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/11/2022 ، عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 10/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الإطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن ، والرجوع إلى أوراق الملف ، فإننا نجد خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها ، واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى.

لـــــــــــــــــــــــذلك

         تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن فيما يتعلق بشق الاخلاء فقط .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 

11/01/2023