السنة
2023
الرقم
22
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي نزار حجي

وعضويــة السادة القضاة : بلال أبو الرب وشادي حوشية

المستدعي : المحامي زيد نعيم إبراهيم يزيد (الايوبي) هوية رقم 902602358 /رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 203/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/12/2022 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم  545/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية من وقف التنفيذ من عدمه وبعد الاطلاع على لائحة الطلب والطعن والرجوع الى أوراق الملف فاننا نجد من خلالها ما يبرر إجابة الطلب والخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها وذلك لطبيعة الدعوى .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن بالنقض.

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 8/2/2023