السنة
2023
الرقم
13
تاريخ الفصل
24 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة :  حازم ادكيدك ، محمد إحشيش ، محمود الجبشة ، كمال جبر

المستدعــية : مليحة محمود علي أبو زيد / رام الله - الطيرة .

               وكلاؤها المحامون : سلامة هلسة و/أو يزيد دوابشة و /أو شيرين إدريس / رام الله .

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 128/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/12/2022 ، عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم 1426/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة سبباً لاتباع الإستثناء .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 24/01/2023