السنة
2023
الرقم
128
تاريخ الفصل
31 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك ود.رشا حماد ومحمد احشيش وكمال جبر

 

الطــاعنـون : 1) شركة العزوني لمستودعات الأدويه والمواد الأوليه المسجله لدى مراقب الشركات تحت رقم 562407882 / نابلس

                  2) عبير محمد إبراهيم عزوني / نابلس

                  3) "محمد امين" رشيد عبد السلام عزوني / نابلس

وكيلهم المحامي يوسف رمضان أبو غوش / نابلس

المطعون ضدهما : 1) ناصر جبريل احمد خضير / رام الله

                        2) شركة سترونج ك للمهمات الطبيه / رام الله

وكيلهم المحامي مهند درس / البيره

الاجــــــــــراءات

قدمت الجهه الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 16/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21/12/2022 في الاستئناف المدني رقم 97/2022 القاضي برد الاستئناف شكلا وتضمين الجهه المستأنفه الرسوم والمصاريف .

 

يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التاليه :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها مدة الاستئناف تبدأ من تاريخ 13/12/2021 ذلك ان الحكم المستأنف تم تصحيحه بتاريخ 4/1/2022 وهو التاريخ الواجب الأخذ به لغايات بدء حساب مدة الطعن .

2) الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في القانون وبطلان اثر في الحكم ومشوب بالقصور في أسباب الحكم مما يترتب عليه بطلان الحكم .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف الدعوى الى المحكمه التي أصدرته لتصدر بها حكم من جديد وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن الجهه المدعيه (الطاعنه) اقامت في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنيه رقم 999/2017 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها منع مطالبه بقيمة الشيكات المطروحه بموجب القضيه التنفيذيه رقم 4662/2017 لدى دائرة تنفيذ نابلس وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 28/12/2021 القاضي بعدم قبول دعوى الجهه الثانيه والثالثه ورد دعوى الجهه المدعيه الأولى عن المدعى عليه وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماه عملا بأحكام الماده 186 من قانون أصول المحاكمات النافذ والكتابه الى دائرة تنفيذ نابلس للمثابره على التنفيذ في الدعوى التنفيذيه رقم 4462/2017 تنفيذ نابلس في حال اكتساب هذا الحكم الدرجه القطعيه (وقد تم بتاريخ 4/1/2022 تصحيح رقم القضيه التنفيذيه ليصبح 4662/2017 ) .

لم تقبل الجهه المدعيه بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 97/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 21/12/2022 القاضي برد الاستئناف شكلا وتضمين الجهه المستأنفه الرسوم والمصاريف .

لم تقبل الجهه المدعيه بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الوارده في اللائحه المقدمه بتاريخ 16/1/2023 .

وعــن اســـــباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبارها مدة الاستئناف تبدأ من تاريخ 13/12/2021 ذلك ان الحكم المستأنف تم تصحيحه بتاريخ 4/1/2022 وهو التاريخ الواجب الأخذ به لغايات بدء حساب مدة الطعن .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قررت رد الاستئناف شكلا على أساس من القول ان الحكم المستأنف صدر بحضور وكيلي الأطراف بتاريخ 13/12/2021 وانه تم تصحيح رقم القضيه التنفيذيه الوارد بالحكم بتاريخ 4/1/2022 وان التاريخ المعتمد لإحتساب مدة الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف وان قرار التصحيح لا يرتب مده جديده وان الاستئناف تم توريده الى محكمة الاستئناف بتاريخ 19/1/2022 وبالتالي يكون مقدم خارج المده القانونيه .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد بان الحكم المستأنف الصادر عن محكمة اول درجه قد صدر بحضور الطرفين بتاريخ 28/12/2021 وفق ما هو ثابت من محضر جلسة المحاكمه المنعقده بتاريخ 28/12/2021 في حين ورد في نسخة الحكم خطأ بان الحكم قد صدر بتاريخ 13/12/2021  وهو التاريخ الذي اعتمدته محكمة الاستئناف لغايات احتساب مدة الطعن الامر الذي ينبىء بان محكمة الاستئناف لم تتنبه الى ذلك  .

ولما كان الثابت ان تاريخ النطق بالحكم قد وقع بتاريخ 28/12/2021 وهو التاريخ الواجب الاخذ به  لبدء مدة الطعن بالاستئناف طالما ان الحكم صدر بحضور الطرفين وفقا لنص الماده 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وليس تاريخ 13/12/2021  في حين تم تقديم الاستئناف بتاريخ 19/1/2022 وبالتالي يكون الاستئناف والحاله هذه مقدما ضمن المده القانونيه سندا للماده 205/1 من قانون الأصول المدنيه الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

وعليه ودونما حاجه لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن لعدم جدوى ذلك .

لــــــهذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه واتخاذ المقتضى القانوني على ان تنظر من هيئه حاكمه مغايره للهيئه مصدرة الحكم المطعون فيه ، كما وتقرر المحكمه وعلى ضوء فصل الطعن رد طلب وقف التنفيذ رقم 9/2023 .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف