السنة
2023
الرقم
33
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم ادكيدك

وعضويــة السادة القضاة :  د.رشا حماد ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

المستدعية : فاطمة سليم محمد سالم / البيرة .                      

           وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1458/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2022 ، عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم  136/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية ، وحيث نجد ما يبرر الأخذ بالإستثناء الوارد في المادة 240 المشار إليها .

لـــــــــــــــــــــــذلك

       تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطعن بالنقض .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 13/02/2023