دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم ادكيدك
وعضويــة السادة القضاة : د.رشا حماد ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي
المستدعية : فاطمة سليم محمد سالم / البيرة .
وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1458/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2022 ، عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم 136/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية ، وحيث نجد ما يبرر الأخذ بالإستثناء الوارد في المادة 240 المشار إليها .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطعن بالنقض .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
13/02/2023