السنة
2023
الرقم
176
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد بسام حجاوي  

وعضويــة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش وثائر العمري

 

المستدعية : جمعية إنعاش الاسرة / رام الله

وكيلاها المحاميان محمود ترابي ومهند عساف / رام الله

 

الاجـــــــــــــــــــراءات

 

تقدمت المستدعية (الطاعنه) في النقض المدني رقم 999/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/6/2023 عن محكمة استئناف القدس بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 932/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان ذلك وحيث تجد المحكمة ما يبرر إعمال الاستثناء الوارد في الماده 240 سالفة الذكر .

لـــــــــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 932/2022 موضوع الطعن بالنقض رقم 999/2023 فيما زاد عن مبلغ 7731 دينار اردني وذلك لحين البت في الطعن الماثل .

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 12/9/2023