دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد بسام حجاوي
وعضويــة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش وثائر العمري
المستدعية : جمعية إنعاش الاسرة / رام الله
وكيلاها المحاميان محمود ترابي ومهند عساف / رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنه) في النقض المدني رقم 999/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/6/2023 عن محكمة استئناف القدس بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 932/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان ذلك وحيث تجد المحكمة ما يبرر إعمال الاستثناء الوارد في الماده 240 سالفة الذكر .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 932/2022 موضوع الطعن بالنقض رقم 999/2023 فيما زاد عن مبلغ 7731 دينار اردني وذلك لحين البت في الطعن الماثل .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
12/9/2023