السنة
2023
الرقم
41
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم 

  وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

المستدعي : حسن زكي يوسف أبو شريك     

               وكلاؤه المحامون : احمد وفارس وسعد شرعب 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 348/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/1/2023 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 380/2021  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروجنا عن الاصل

لـــــــــــــــــــــــذلك

نقرر إجابة الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في النقض .

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 28/2/2023