السنة
2023
الرقم
41
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

      وعضوية السادة القضاة :عماد مسودة ،سائد الحمد الله ،عوني البربراوي، بشار نمر

 

الطـــــاعن : م.ة/دورا    

                                وكيله المحامي : خالد عمرو     

المطعون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 18/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله بالدعوى الجزائية رقم 40/2016 بتاريخ 8/11/2016 والقاضي باسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن في سبب واحد وهو :

الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وذلك لبطلان التبليغات باعتبار الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة كون ان موظف المحكمة لم يبين الأسباب والظروف التي منعته من تبليغه .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 31/1/2023 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بلائحة جوابية والتمس رد الطعن ومصادرة قيمة التأمين .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطاعن تقدم بالطعن بهذا الحكم المطعون فيه لدى محكمة النقض بتاريخ 15/10/2017 بالدعوى الجزائية رقم 480/2017 وبتاريخ 18/12/2017 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن اسقاط الطعن وذلك لتقديم الطعن خارج المدة القانونية وبهذا فان الحكم المطعون فيه أصبح قطعي وحائز حجة الأمر المقضي فيه وعليه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

لــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن لسبق الفصل فيه ومصادرة مبلغ التأمين .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج