السنة
2022
الرقم
744
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

           وعضوية السادة القضاة : عماد مسودة ،سائد الحمد الله ،عوني بربراوي، بشار نمر  

 

الطـــــاعن : الحق العام  

المطعون ضده: خ.ة

  وكيله المحامي ثائر بني عودة  

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 22/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الدعوى الاستئنافية رقم 232/2022 والصادر بتاريخ 24/11/2022 والنتضمن تأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي ولما لها من أثر في العقوبة وعملاً بأحكام المادة 4199 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 تخفيض العقوبة بحيث تصبح الحبس لمدة سنة واحدة وعملاً بالمادة 284،285 إجراءات جزائية وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم التالي الذي يصبح فيه الحكم قطعياً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. ان الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون كون الأسباب التي ساقتها المحكمة في تخفيض العقوبة غير قانونية ولا تستند الى أي أساس قانوني وهي عبارة عن أٍسباب شخصية .
  2. أما بالنسبة لقرار وقف التنفيذ خلافاً لأحكام المادة 284،285 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 2لسنة2001 فانه لم يراعي الشروط المتطلبة وفقاً للمادتين المرقومتين أعلاه،مما يجعل حكمها من هذه الناحية مستوجب الفسخ .
  3. القرار الطعين غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وغير متفق وأحكام القانون تحديداً المادة 276 إجراءات من تعليل وتسبيب تخفيض العقوبة.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ،نجد بان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول فاننا نجد بانه يتفق وحكم القانون اعتبار اسقاط الجهة المشتكية حقها الشخصي عن المحكوم عليه المطعون ضده سبباً مخففاً تقديرياً ممت هو منصوص عليه بالمادة 99/3 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وحيث ان من شأن ثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة كما أن من مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون أن تنظر محكمة الاستئناف في ذلك وترتب اثره عليه ولما كانت محكمة الاستئناف قد طبقت ذلك فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون بخصوص تحفيض العقوبة لمدة سنة واحدة عملاً بالمادة 99/3 عقوبات وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر دره .

اما بخصوص السبب الثاني والذي يتحصل بتخطئة محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمواد 284،285 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ فاننا نجد بأن وقف التنفيذ وفق نصوص المادتين المرقومتين أعلاه هي رخصة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ان شاءت امتنعت عن الحكم به وفقاً للمادتين المذكورتين الا انها قد قررت استعمالها فإن عليها ان تبين أسباب ذلك في القرار أي أنه يتوجب عليها أن تعلل وتسبب قرارها وعليه فإن استناد محكمة الموضوع الدرجة الثانية بقرارها موضوع الطعن يوقف تنفيذ العقوبة كونه وقت ارتكاب الجريمة كان في مقتبل العمر ولتفاهة المسروقات ولكونه متزوج ويعيل اسرة ولاعطائه فرصة العيش الكريم وبذلك تكون قد عللت وسببت قرارها بما يتوافق والمادة 276 إجراءات جزائية مما يجعل هذا السبب وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث فاننا نحيل الإجابة عنه لما أوردناه ونحن بصدد معالجة السببين الأول والثاني منعاً للتكرار وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد أيضاً ونقرر رده.

وحيث ان أسباب الطعم غير واردة على الحكم المطعون فيه.

                                                لـــــــــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاُ

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2023