السنة
2022
الرقم
768
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

  وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، سعد السويطي

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : خالد محمود منصور عطا / طولكرم

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/11/2022 في الاستئناف جزاء رقم 605/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه  .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في النتيجة التي توصلت اليها وقد شاب حكمها الفساد في الاستدلال والخطأ في وزن البينة.

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم استعمال صلاحياتها التي نصت عليها المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية وكان على المحكمة ان تأمر بتقديم محضر استجواب النيابة العامة للمتهم - المطعون ضده .

3- الحكم المطعون فيه غير متفق واحكام القانون من حيث التعليل والتسبيب .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

تبليغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلأً .

وفي الوضوع وعن أسباب الطعن مجتمعة

والتي تنعى على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالخطأ في وزن البينة واخطات في عدم اجراء التحقيق النهائي باعمال نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية وان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال .

وفي ذلك نجد بأن وزن البينة وتقرير قيمة الدليل يخضع الى قناعة محكمة الموضوع وان القاضي الجزائي حر في اختيار الدليل الذي يقنع به الا ان هذه الحرية مقيدة بسلامة الاستنتاج والاستخلاص .

وبالعودة الى كافة البينات وعلى وجه الخصوص اقوال المتهم لدى الضابطة القضائية نجده قد ذكر بأن الاعمال التي قام بها كان الهدف منها القيام بحفر بئر لتجميع المياه ، وان أقواله لدى النيابة العامة لم يذكر بها ما ذكره باقواله لدى الضابطة القضائية العدلية والتزم الصمت .

وان اقوال باقي شهود النيابة العامة قد اكدوا بأن عمق الحفرة التي حفرها المطعون ضده تتراوح ما بين 30-35 متر ولم يعثر في مكان الحفر على أي دليل على ان التربه التي تم الحفر بها تحتوي على أي اثر ولم يتم ضبط أي اثار او شواهد تدل على ان منطقة الحفر والتي قام المتهم - المطعون ضده - تم في منطقة اثار سوى ان الخربه التي يسكن بها المطعون ضده - موضوع البحث - على انها منطقة اثرية ، وان المتهم المطعون ضده قام بالحفر بجوار المنزل الذي يسكن به وفي الساحة لاجل بئر ماء للشرب ، وقد ورد ضمن تقرير مفتيش الآثار بأن الحفر قد تم في منطقة صخرية ، وان التراب الذي يتم إخراجه من الحفرة جيري غير مستخدم ولا يوجد قطع فخار بالموقع الذي تم الحفر به ، وان المبرز ن/7 وهو نسخة الجريدة الرسمية زمن الحكومة الفلسطينية سنة 1922 والمتعلق بجدول المواقع الاثرية يشير الى ان جميع موجودات الموقع الاثري لخربة طباح هي غبارة عن اكوام حجارة وجدران .

ومن حيث التطبيقات القانونية .

فقد نصت المادة 65/4 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي على - يعاقب بالحبس مدة لا تقبل عن سبع سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينارولا تزيد على خمسين الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كل من قام بالافعال التالية ) اجرى الحفريات او النبش في موقع التراث الثابت بحثاً عن الدفائن الذهبية او أي دفائن أخرى ولو كان من ملكه الخاص .

فمن خلال هذا النص يتضح بأن الأفعال التي قام بها المتهم لم يكن الهدف منها البحث عن الذهب او عن أي دفائن أخرى ولم يرد ضمن اقوال المتهم التي ادلى بها لدى الضابطة القضائية العدلية او لدى النيابة العامة بأن هدف المتهم من الحفر كان لاجل البحث عن الدفائن .

وحيث ان مساحة المنطقة الاثرية محل البحث عشر دونمات وفق ما هو ثابت من المبرز ن/7 مع الإشارة الى ان مساحة كامل الموقع تزيد بكثير عن العشر دونمات ، وبالتالي فليس كل منزل مقام في هذا الموقع مقام في منطقة اثرية ، اذ كان يتوجب على جهة الاختصاص في وزارة السياحة والآثار تحديد تلك المواقع التراثية تحديداً نافياً لاي جهالة ، وفق ما يوجبه عليها القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 في المادة الأولى منه .

وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان شروط وأركان جريمة البحث عن الدفائن والمعاقب عليها بنص المادة 65/4 سالفة الذكر غير متوفرة في فعل المتهم - المطعون ضده - وجاء حكمها متفقأً وصحيح القانون وواقع البينة المقدمة في الدعوى وان استخلاصها للواقعة جاء سائغاً ومقبولأً مما يستتبع ذلك رد أسباب الطعن .

                                                          لــــــــــــذا

  تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/3/2023