السنة
2022
الرقم
757
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

   وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده و بشار نمر

الطـــــاعن :ن.ة / الظاهرية 

                   وكيله المحامي : محمد السلامين 

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/12/2022 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/5/2022 والقاضي عدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 اذ ان الطاعنة لم تتبلغ موعد جلسة الاستئناف .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون اذ كان يتوجب اصدار مذكرة احضار لا ان تقرر اسقاط الاستئناف بدعوى عدم تنفيذ هذه المذكرات .

3- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المواد 185 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه وليد إجراءات باطلة اذ انه بجلسة 13/6/2022 تقرر اسقاط الاستئناف وهذا مخالف للقانون لعدم تبليغ الطاعنة.

5- هناك اسقاط حق شخصي لم تأخذ المحكمة به .

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 10/1/2023 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكليه وعليه نقرر قبول الطعن شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن النيابة العامة احالت الطاعنة لمحاكمتها لدى محكمة صلح رام الله بالدعوى رقم 2391/2020 بتهمة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات لسنة 1960 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها المتضمن ادانة الطاعنة وحبسها لمدة سنة ، لم ترتضي الطاعنة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية واثناء نظر الدعوى أصدرت حكمها المتضمن رد الطعن شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية ، لم ترتضي الطاعنة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة به وعن السبب الأول والثاني والرابع نجد بأن الطاعنة تم صدور الحكم ضدها امام محكمة الصلح وكانت ماثلة امامها واستنفذت جميع الإجراءات امام المحكمة وصدر الحكم من محكمة الصلح بتاريخ 2/7/2020 وتقدمت بالطعن امام محكمة الاستئناف بتاريخ 22/7/2020 ومثلت امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بجلسة 2/11/2020 التي بموجبها التمست قبول الاستئناف شكلاً وحتى رفعت لاعطاء القرار بهذا الطلب وتوالت الجلسات ولم تحضر الطاعنة رغم اصدار مذكرة احضار بحقها وبجلسة 13/3/2022 تقرر نظر الدعوى تدقيقاً تطبيقاً لاحكام المادة 3/أ و ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 وبتاريخ 18/5/2022 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية . ان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون به لم تسقط الاستئناف لعدم حضور الطاعنة امام المحكمة كما ورد في السبب الأول من أسباب الطعن  وانما قررت عدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة القانونية وبالتالي فإن الأسباب الأول والثاني والرابع تكون مستوجبة الرد اما بخصوص السبب الثالث والمتضمن مخالفة المحكمة لتطبيق احكام الملادة 185 والمتضمن بإنة يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على الأوراق القضائية ان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه كون ان المحكمة لم تعالج تبليغ الأوراق القضائية لسببين الأول ان الطاعنة كانت حاضرة امام محكمة الدرجة الأولى وصدر الحكم ضدها وجاهياً اما الثاني يتمثل في عدم معالجة الحكم الطعين لتبلغ الطاعنة لاي اجراء وانما كان الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وبهذا لا يرد هذا على الحكم المطعون فيه اما مخالفة الحكم احكام المادة 247 وهو اصدار مذكرة احضار بحق الطاعنة ان الحكم المطعون به صدر تدقيقاً فلا داعي لتطبيق احكام المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية ، وعليه يكون هذا السبب مستوجب الرد . اما بخصوص السبب الخامس وهو اسقاط الحق الشخصي فإن محكمة الدرجة الثانية لم تنظر الدعوى من حيث الموضوع وانما نظرتها من حيث الشكل وعليه فلا يجوز لها ان تبحث الدعوى موضوعاً لذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه وعليه يكون مستوجب الرد .

لــــــــــــــذلك

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التأمين وإعادة الدعوى لمصدرها.

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق