السنة
2022
الرقم
730
تاريخ الفصل
25 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                          وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده و عوني البربراوي  

الطـــــاعن : سمير إبراهيم حسن ترجلي / طولكرم   

                   وكيله المحامي : محمد محمود   

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 4/1/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/12/2022 في الاستئناف جزاء رقم 187/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجتها الادعاء بالحق الشخصي والمقدم ضد الطاعن حيث ورد اسم المدعى عليه بالحق المدني باسم سمير سامي ذياب ترجلي وان الاسم الصحيح للمتهم كما ورد في لائحة الطعن وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون معيب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وبالتالي كان يجب على محكمتي الموضوع ان تعلن براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه.

2- اخطات المحكمة في الحكم بعدم قبول الدعوى كون ان لائحة الادعاء بالحق الشخصي قد تضمنت بأن الواقعة قد حصلت في سنة 2014 ولم يتم ابراز لائحة الادعاء بالحق المدني امام المحكمة .

3- أخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم الاخذ بالمبرز ن/1 المقدم من وكيل الدفاع .

4- ان البينة المقدمة لا تقود الى النتيجة التي انتهت اليها الحكم المطعون وعلى وجه الخصوص اقوال الشاهد ب.ن .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 18/1/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وبخصوص السبب الأول والثاني  وباستقراء المحكمة كافة الأوراق نجد بان الطاعن - المتهم - لم يدفع امام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى اذ كان على الطاعن ان يدفع بعدم القبول قبل الإجابة على التهمة المسندة اليه وذلك عملاً بالمادة 204 من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث انه من الثابت بان وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها قد أظهرت بان الطاعن -المتهم - هو ذات الشخص المقصود في لائحة الادعاء بالحق المدني وان ورد اختلاف في المقطع الثاني والثالث في اسم المدعى عليه بالحق المدني فإن هذا الامر لا يرتب البطلان او عدم القبول مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

وعن السبب الثالث والرابع وفي ذلك نجد ان بان لمحكمة الموضوع الحق بمناقشة البينات المقدمة في الدعوى مناقشة سليمة ولها ان تستخلص واقعة الدعوى استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ولها الحق في تقدير قيمة الدليل وتحكم في الدعوى بناء على القناعة التي تكونت لديها بكامل حريتها من خلال البينات القانونية المقدمة في الدعوى .

وان اخذ المحكمة ببينات الاثبات وطرحها لبينات الدفاع هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما اعتمدت على بينات قانونية ثابته ولها اصلها في أوراق الدعوى .

ولما كان الامر كذلك واعتمدت المحكمة بينة النيابة في ادانة الطاعن بما هو مسند اليه فلا معقب عليها في ذلك وان عدم اخذها بالمبرز ن/1 وان كان عليها ان تبين بأن الطاعن قد اشتكى على المجني عليه بذات التهمة المسندة اليه بالإضافة الى تهم أخرى وقد صدر حكم في هذا الامر واصبح الحكم الصادر ضد المجني عليه قطعياً كما يدعي الطاعن فإنه اذ كان ـــــــــــ والذم مشترك فإنه لا عقوبة على الجاني او المجني عليه الامر الذي لم يتمسك به الطاعن قبول الإجابة على التهمة المسندة اليه مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

لــــــــــــــذا

                             تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/1/2023