دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم
وعضويــة القاضيين السيدين: نزار حجي و بلال أبو الرب
المستدعي : لونا امين خليل عيسى جحا / بيت لحم
وكيلها المحامي : محمد شاهين / بيت لحم
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 482/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/2/2023 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 18/2023 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
وحيث تبين من لائحة الطعن والأسباب الواردة بها ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل .
لـــــــــذلـــــك
تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2023