السنة
2023
الرقم
65
تاريخ الفصل
28 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين: نزار حجي و بلال أبو الرب

المستدعي : لونا امين خليل عيسى جحا / بيت لحم

                 وكيلها المحامي : محمد شاهين / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 482/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/2/2023 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 18/2023 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

وحيث تبين من لائحة الطعن والأسباب الواردة بها ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل .

 

لـــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  28/3/2023