السنة
2021
الرقم
955
تاريخ الفصل
2 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويــة القاضيين السيدين :محمد الحاج ياسين وفواز عطية

 

الطــــاعـــــن: محمد شهاب عبد الحافظ الحرباوي/ الخليل

                   وكيله المحامي أحمد الحروب/ الخليل      

المطعـــون ضدهم :

  1. يحيى محمد يحى شاور بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن شقيقه ربحي محمد يحيى شاور بموجب وكالة عامة منظمة لدى كاتب عدل الخليل رقم 4363/2012، وبصفتهما من رثة المرحوم والدهما محمد يحيى شاور بموجب حجة حصر إرث رقم 403/3/139 الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية/ الخليل.
  2. محمد سري شاكر عبد المنعم عمرو بصفته وكيلا عن كل من خيرية ياسر عبد المنعم عمرو وغادة ياسر عبد المنعم عمرو ومحمد عمرو ياسر عبد المنعم عمرو بموجب وكالة عامة صادرة عن سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 1454 صفحة 6/2015، بصفة الموكلين المذكورين من ورثة والدهم ياسر عبد المنعم شاكر عمرو بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة عمان الشرعية رقم 19/70/35/ الخليل
  3. أحمد طالب محمود سويطي بصفته وكيلا عاما عن كل من خيري ياسر عبد المنعم عمرو ونيفين جميل فائق توتنجي بموجب وكالة عامة صادرة عن سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 1305 صفحة 75/2013 وبصفتهما من ورثة المرحوم والدهما ياسر عبد المنعم شاكر عمرو بموجب حجة حصر الإرث سابقة الوصف/ الخليل.

    وكيلهم المحامي حاتم ملحم/ الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2021 لنقض الحكم الصادربتاريخ 28/11/2021 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 501/2019 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، اقامت الجهة المدعية "المطعون ضدها" ضد المدعى عليه" الطاعن " الدعوى المدنية رقم 549/2015 امام محكمة صلح الخليل موضوعها: تخلية مأجور أجرته السنوية 800 دينار أردني، على سند من القول بأن الجهة المدعية تمتلك دكانا يقع في باب الزواية شارع عبد شاكر داخل حدود بلدية الخليل ضمن الحوض رقم 34018 مقام على القطعة رقم 1 وفق ما هو مذكور في سند اخراج القيد، وأن المدعى عليه مستأجرا للعقار المذكور بموجب عقد خطي موقع بينه وبين المدعيين الأول والثاني بصفتهما المذكورة والمدعي الثاني بصفته وكيلا عرفيا عن باقي الورثة، مؤرخ في 1 محرم 1430 هجري الموافق ل 28/3/2008، وبأجرة سنوية 800 دينار حيث امتدت الحماية القانونية للعقد بحكم القانون، إلى أن قام المدعى عليه بإشراك الغير في المأجوروإدخاله بطريق الاشراك و/أو الضمان و/أو التأجير و/أو الاخلاء لصالح الغير بصورة مخالفة للقانون ودون موافقة خطية من الجهة المؤجرة، مما يوجب تخليته من المأجور.

وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية انكر من خلالها الوقائع المتعلقة بالاشراك، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 7/11/2019:" الحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين، وتضمينه الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 501/ 2019، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 28/11/2021 قضت المحكمة:" برد الاستئناف موضوعا ....".

 

لم يلقَ حكم محكمة أول درجة قبولا من المدعى عليه، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ الجهة المطعون ضدها أصولا تقدمت بلائحة جوابية التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وبعطف النظر على الأسباب التي سيقت في الطعن، وفيما يتصل بالدفع المتعلق بعدم صحة وكالة محامي الجهة المدعية المعطاة للوكيل من أجل إقامة الدعوى الماثلة، والذي يتصل بالجهالة في الخصوص الموكل به، لعدم استيفائها شرائطها الشكلية بتوقيع الموكل أو الموكلين على البيانات الواردة في خلف الوكالة.

 

ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن الوكالة تعتبرعقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخرمقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم، ولما كان المستقر عليه كذلك أنه من اساسيات شروط وصحة الوكالة، بأن يكون الموكل مالكا لحق التصرف بنفسه بما وُكل فيه وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وَكل فيه، بالإضافة إلى أن يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة.

 

ولما كانت وقائع وكالة المحامي حاتم ملحم تضمنت بصورة واضحة أسم وصفة الجهة الموكلة،  وتحديد العقار محل الادعاء بصورة نافية للجهالة، والإشارة لاسم المدعى عليه كخصم للجهة المدعية، وتم تحديد سبب النزاع وأساس التوكيل، وتم إضافة البيانات اللازمة من أجل إقامة الدعوى الماثلة خلف صحيفة الوكالة، وللتأكيد على مضمونها تم إدراج توقيع المحامي الوكيل بنهاية تلك البيانات خلف صحيفة الوكالة، وأُدرج فيها توقيع الجهة الموكلة وصادق الوكيل على صحة التوكيل بالتاريخ المحدد في الوكالة، فإن جميع تلك الوقائع لا تشكل خروجا عن المألوف ولا تخرج الوكالة عن سياقها ومضمونها في الأمورالتي تم توكيل المحامي بموجبها، لأن طبيعة وكالة المحامي تأتي على نموذج قد يصعب تحديد الأمور والوقائع المراد توكيل المحامي من أجلها ضمن نطاق عدد الأسطر المحددة في الوكالة، وبالتالي إضافة ما يتصل بالخصوص الموكل به على خلف صحيفة الوكالة، تعتبر تلك الإضافة من ضرورات صحة التوكيل، الامر الذي يجعل منها وكالة صحيحة بما يغدو هذا السبب غير وارد يتعين رده.

 

وفيما يتصل بباقي أسباب الطعن التي تنصب حول واقعة واحدة، تتتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، دون أن تراعي واقع المعاينة والكشف الذي تم من خلال محكمة الدرجة الثانية، وبما يؤكد أن العقار محل الدعوى الماثلة مملوك لأكثر من جهة ومؤجر لشخصين من مالكين مختلفين بما يفيد الانتفاع به من خلال مدخل واحد نتيجة عدم الفصل المادي بينهما.

 

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على الحكم الطعين، فقد توصلت محكمة الدرجة الثانية وهي بصدد الرد على السبب الثالث من أسباب الاستئناف إلى نتيجة مفادها بأن :" بصرف النظر عن البينة الشفوية...فلو عدنا لمحضر الكشف والمعاينة المعد من قبل المحكمة...فقد ثبت أن المحل "المأجور" عبارة عن باب واحد بمساحة تتراوح من 12-16 متر مربع....ولا يوجد أي تقسيم مكاني بين الجزء الامامي المطل على الشارع "الواجهة" وبين الجزء الخلفي....والذي يسميه الأطراف بالجزء الداخلي للمحل....الذي يستأجره المدعو عمر حروب وموسى حروب من مالكه محمد كردية..... إلا أننا وجدنا من خلال الكشف والمعاينة أن المحل بشقيه يمثل مساحة متصلة...وأن المستأجر المستأنف الذي يشغل المحل بموجب عقد ايجار موقع فيما بينه وبين المستأنف عليهم المؤرخ في 28/12/2018 يستأجر كلا الشقين الأول الواجهة بموجب العقد المنظم فيما بينه وبين المستأنف عليهم...فيما يشغل الجزء الداخلي عمر الحروب وموسى الحروب بموجب عقد ايجار آخر من مالك آخر يملك الجزء الداخلي المدعو محمد عيسى كردية بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1 محرم 1431.....

إلا أنه وفق معاينة المحكمة وما نظمت بشأنه تقرير الكشف والمعاينة وارفقت معه الصور...فإن المستأنف ينتفع هو والمدعو موسى الحروب وشخص آخر يدعى محمود الحروب بكامل المحل بشقيه...وحيث أن المحل يستخدم كمحل لبيع المجوهرات وأن رخصة المحل صادرة باسم المدعو موسى الحروب...فإن المستأنف أشرك معه المذكورين في القسم المؤجر له مفرده .... وأن واقعة الاشراك قد ثبتت لأن المحل في واجهته والجزء الخلفي مخصص كمحل باسم مجوهرات الحروب كما يظهر من اليافطة المعلقة فوق بابه إضافة للترخيص...."

 

وإزاء واقعات الحكم الطعين، ولما ثبت للمحكمة مصدرته أن للعقار باب واحد وانه بمساحة تتراوح من 12-16 متر مربع، ولا يوجد أي تقسيم مكاني بين الجزئين الامامي والخلفي، وأن المحل بعد الكشف عليه بشقيه يمثل مساحة متصلة وأن جزءا منه مؤجر من قبل الجهة المدعية(المطعون ضدها) إلى المدعى عليه "الطاعن" من الواجهة، والجزء الخلفي المتصل بالمحل من الواجهة الامامية مؤجر من مالك آخر إلى كل من موسى وعمر الحروب للجهة الخلفية للمحل المتصل اتصالا وثيقا بعضه ببعض.

 

ولما كانت تلك الواقعة ثابتة، تفيد أن العقار محل الدعوى مملوكا على الشيوع فيما بين الجهة المطعون ضدها والمدعو محمد كردية، فانه وعلى ما أنبأ عنه الحكم الصادرعن الهيئة العامة للمحكمة العليا/ محكمة النقض الصادربتاريخ 13/12/2021 في(النقض رقم 829/2019 في الطلب رقم 19/2021) كون ما سطره حكم محكمة الدرجة الثانية (نتيجة المعاينة ثبت لها الوقائع المذكورة سالفة الذكر، بما يفيد أن العقار مملوك على الشيوع).

 

كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعمال ما نص عليه الامر رقم 1271 الذي أورد تعريفا خاصا بالمالك لغايات تطبيق احكام قانون المالكين والمستأجرين، وفيما إذا أقيمت من الجهة المطعون ضدها التي تملك لأكثر من 50% من حصص العقار محل الدعوى ، فإن عدم التحقق من ذلك دون مراعاة لواقع الاختلاف وضرورة التفريق بين ابرام عقد الاجارة وفق احكام المجلة من أي شريك وحق إقامة دعوى تخلية المأجور، إذ أن ضابط التفرقة بين الحالتين يقوم على أساس استطاعة كل من يملك حصة من مجموع حصص العقار أن يباشر العقد بنفسه أو بالإنابة القانونية، لأن من يملك الشيء يملك منفعته ومن له حق الانتفاع يستطيع أن يمكن الآخرين من الانتفاع به، إلا أنه لغايات إقامة دعوى التخلية وفق صحيح تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين النافذ وتعديلاته، وهديا على حكم محكمة النقض الصادرعن الهيئة العامة سابق الوصف، فإن المالك المقصود به في قانون المالكين والمستأجرين، ليس المالك وفقا للقواعد العامة فحسب، وانما المالك المقصود به لغايات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين من أجل اقامة دعوى التخلية:" بأن يكون صاحب حق التصرف في المؤجر (بالفتح) أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في العقار، أو صاحب حق إدارة العقار أو أي شخص تنقل إليه ملكية العقار

لهــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الارواق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض، على أن تنظر من هيئة مغايرة، وبالنتيجة إصدار حكم أصولي، وتضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/1/2023