السنة
2019
الرقم
1661
تاريخ الفصل
4 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضاة السادة :عدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين وفواز عطية وثائر العمري

 

الطعن الأول رقم 1661/2019

الطاعن: شريف محمد شكري جابر /الخليل

         وكيلاه المحاميان مازن عوض وثائر شديد /الخليل 

المطعون عليه: محمود منصور عبد الله النشاش /بيت أولا /الخليل

                    وكيله المحامي علاء العملة/الخليل

 

الطعن الثاني رقم 1751/2019

الطاعن: محمود منصور عبد الله النشاش /بيت أولا /الخليل

                    وكيله المحامي علاء العملة/الخليل

المطعون ضده: شريف محمد شكري جابر /الخليل

         وكيلاه المحاميان مازن عوض وثائر شديد /الخليل 

 

 

 

الإجــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان ، الأول يحمل الرقم 166/2019 ، بتاريخ 2/12/2020 ، والثاني يحمل الرقم 1751/2019 ، بتاريخ 15/12/2019 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 6/11/2019 ، في الاستئناف المدني 143/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ،والزام المدعى عليه بدفع مبلغ (14045) شيكل ، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة .

وحيث تشير الأوراق ان المدعي شريف محمد شكري جابر اقام دعوى لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه محمود منصور عبد الله النشاش ،حملت الرقم 398/2016 ،موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (58113) شيكل،على سند ما أورده في لائحة دعواه،التي سارت بنظر الدعوى،وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها ، الذي قضت بموجبه رد الدعوى،الذي لم يقبل به المدعي،فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس،التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل،الذي لم يقبل به طرفا الخصومة،فطعن فيه "المدعي" بموجب النقض 1661/2019 ، طالباً قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه،والحكم حسب لائحة الدعوى،وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، كما تقدم المدعي عليه بالنقض 1751/2019 ، طالباً قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الملف الى محكمة استئناف لاجراء المقتضى القانوني،وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليه في الطعن الأول ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

في حين تقدم وكيل المطعون عليه في الطعن الثاني بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته،ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم باعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة عمل واقع في محله ، وطلب قبول طعنه رقم 1661/2019 ،ورد الطعن الثاني 1751/2019 .

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولـة، ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد،تقرر قبولهما شكلاً .

وعودة الى أسباب الطعينن ،،،

الطعن الأول 1661/2019 .

وعن السبب الأول ، الذي يعيب بموجبه الطاعن على محكمة الاستئناف الخطا في كيفية احتساب اجر الطاعن،اذ احتسبت بدل الأجرة اليومية بواقع 8 ساعات عمل ×22شيكل،في حين ثبت ان الطاعن كان يعمل بواقع 10 ساعات يومياً ،أي ما مجموعه 220 شيكل يومياً.

ولما كان المدعي /الطاعن قد أورد في لائحة دعواه وفي بندها الثالث انه كان يعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءاً ، وانه كان يأخذ بدل ساعات العمل الإضافي بواقع ساعة واحدة بدلاً من ساعة ونصف،وانه يحتفظ لنفسه بالمطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي بدعوى مستقلة،فانه بذلك يكون قد أرجا هذه المطالبة بساعات العمل التي تزيد عن ثماني ساعات،وهي ساعات العمل التي اعتمدتها المحكمة مصدرة الحكم اساسأ للتعويض ، بما يغدو معه ما اثاره الطاعن في هذا السبب على غير ما أنبأت به الأوراق، ونقرر رده.

وعن السبب الثاني ،الناعي بموجبه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في احستاب بدل العطل الأسبوعية،اذ ما كان على المحكمة مصدرته خصم أيام الاجازات والاعياد منها .

ولما كان ما خلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم في هذا الجانب،مستندا للثابت لديها من الأوراق،وجاء على صحيح الاحتساب ،اذ بالضرورة ان تتخلل أيام الراحة الاسبوعية من أيام الاجازات والعطل الأسبوعية ، وبالتالي لا يصار الى احتسابها من مجمل بدل العطل الأسبوعية ، بما يكون معه هذا الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم لغايات احتساب حقوق الطاعن عن بدل العطل الأسبوعية واقعاً في محله لجهة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى،المتصلة بهذا الخصوص ، فنقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث ،الذي يعيب فيه الطاعن على محكمة الاستنئاف عدم الحكم له ببدل الفصل التعسفي ، وفق البينة المقدمة في الدعوى .

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن،لا يعدو كونه مجادلة في ما تختص به محكمة الموضوع في المسائل المتعلقة في بحث الواقع والبينة المقدمة في الدعوى،سواء لجهة بحثها ومناقشتها ووزنها،او لجهة قول كلمتها فيها،طالما انها استندت في حكمها بانتفاء تحقق واقعة الفصل التعسفي للثابت من الأوراق المطروحة امامها،التي ثبت من خلالها وعلى وجه القطع واليقين ما خلصت وتوصلت اليه ، الامر الذي يجعل هذا الذي ينعاه الطاعن على غير صحيح ما أ،بأت عنه الأوراق ،حرياً بالرد.

وعن السبب الرابع،المتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

ولما كان الطاعن طالب بموجب لائحة دعواه بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ،كما طالب بذلك بموجب لائحة الطعن الاستئنافي المقدمة من قبله،فيما نجد أن محكمة الاستئناف غفلت عن بحث  هذا الطلب الموضوعي والفصل فيه،بما مؤداه ان هذا الذي يدفع به الطاعن لا يصلح سبباً للطعن بما غفلت عن بحثه المحكمة مصدرة الحكم -محل الطعن- اذ كان يتوجب على الطاعن في حالة رغب في ذلك،التقدم باستدعاء لذات المحكمة النظر في الطلب محل البحث للحكم فيه،طبقاً لما جاء في حكم المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الامر المتوجب معه عدم قبول هذا السبب.

وعن أسباب الطعن الثاني 1751/2019 ،التي حاصلها جميعاً تخطئة محكمة الاستئناف فيما خصلت اليه باعتبار العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه علاقة عمل،رغم انتفاء التبعية والاشراف ، اذ ان كلاهما يعمل لدى شركة إسرائيلية، وفقاً للينات الخطية التي قدمت من قبل الطاعن /المدعى عليه في الدعوى.

ولما كانت كافة أسباب الطعن التي ساقها الطاعن في طعنه تندرج في الطعن والمجادلة في البينة ووزنها لجهة انتفاء رابطة التبعية والاشراف ، التي هي الأساس لعلاقة العمل بين طرفي الدعوى،والتي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ، دون معقب عليها من قضاء محكمة النقض،طالما ان ما خلصت وتوصلت اليه مستند للثابت من الأوراق،والتي عجز الطاعن عن اثبات دفوعه بموجبها بانتفاء تبعية المطعون عليه/المدعي العامل له ،لا سيما وان بينة المطعون عليه جاءت قاطعة بتحقق هذه الرابطة ، واخصها اشراف الطاعن عليه سواء لجهة توجيهه في العمل،وانه هو من كان يظهر كمسؤول تجاه العامل، وهو من كان يسلمه الشيكات،ويستخرج له تصاريح العمل،بما يقطع بتحقق رابطة التبعية والاشراف ، التي مؤدها ان العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة عمل،الامر الذي يجعل من كافة أسباب طعنه على خلاف الثابت من الأوراق،بما يكون معه الطعن الماثل مستوجباً الرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/1/2023