السنة
2016
الرقم
1323
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

الطـــــاعــــنة : شركة مكتب تكسي شويكة - بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عمر سيف الدين شرفا وعلي سيف الدين شرفا.

            وكيلها المحامي: جاسر زهير خليل

المطعون عليه: رياض عبد الحفيظ سعيد فريج - طولكرم.

            وكيله المحامي : سهيل ابو صاع.   

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف   رام الله بتاريخ 11/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 144/2016 المضموم للاستئناف المدني 140/2016 القاضي بالحكم للمستأنف (المطعون عليه) بمبلغ (23920) شيقل والزام شركة مكتب تكسي شويكة بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماة ، ورد الاستئناف المدني رقم 144/2016 موضوعاً ، وتضمين المستأنفة (الطاعنة) الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفق ما قررته سابقاً في الاستئناف رقم 140/2016.

          تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطأت المحكمة في اعتبار علاقة المدعي بالمدعى عليه علاقة عمل ، وذلك لانتقاء التبعية والاشراف.
  2. بالتناوب الخطأ بالحكم ببدل راحة اسبوعية لعدم تحقق موجبات المادة 72 من قانون العمل .
  3. بالتناوب اخطأت المحكمة بقبول الاستئناف رقم 140/2016 وتعديل الحكم ، حيث اخطأت في تطبيق القانون من حيث احتساب مدة العمل ، وبالتالي اخطات في قيمة المبالغ المحكوم بها بدل مكافأة نهاية خدمة ، كما اخطأت من حيث احتساب الاجازات الاسبوعية كون ان المدعي لم يعمل ستة ايام في الاسبوع.

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لمرجعها و/او الحكم برد الدعوى رقم 177/2014 بداية طولكرم مع تضمين المطعون عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

لورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي رياض عبد الحفيظ سعيد فريج - شويكة ( المطعون عليه ) قد اقام في مواجهة المدعى عليها شركة مكتب تكسي شويكة بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها عمر سيف الدين شرفا وعلي سيف الدين شرفا - شويكة- الدعوى المدنية رقم 177/2014 موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ (96400) شيقل للوقائع والاسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى المقدمة لدى محكمة بداية طولكرم ، التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 29/12/2015 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بالحكم للمدعي على المدعى عليها بمبلغ (15380) شيقل ورد ما تبقى من مطالبات تتعلق ببدل ساعات العمل الاضافي لعدم اثباتها ، دون الحكم باي رسوم ، وتضمين المدعى عليها اتعاب محاماة مبلغ (100) دينار اردني.

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 140/2016

كما لم ترتض المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 144/2016 وذلك لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 11/10/2016 حكمها النهائي موضوع الطعن الماثل للاسباب المشار اليها انفاً.

وعن اسباب الطعن ، وفيما يتصل بالسبب الاول الذي نعت فيه الطاعنة على المحكمة الخطا في اعتبار علاقة المدعي بالمدعى عليه علاقة عمل ، وذلك لانتفاء التبعية.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد خلصت في حكمها الطعين الى ان المدعى                      - المطعون عليه-  قد عمل لدى المدعى عليها - الطاعنة- تحت اشرافها وادارتها وبشكل مستمر .

ولما كان هذا الذي خلصت اليه يتصل بإطلاقات سلطتها في وزن البينة وتقدير الدليل ، وجاء متفقاً واقوال الشهود ( الشاهد رامي جمال احمد مراد - حيث شهد بقوله وكان المكتب ومنير هم من يقومون بتوجيه المدعي وكان هناك كشف دوام مسؤول عنه المكتب ومنير ، والكشف تظهر فيه بداية ساعات العمل ونهايتها وايام الغياب) وكذلك الشاهد جميل عبد القادر صالح عودة ( وكان يذهب الى عمله بناء على تعليمات وادارة المكتب ، وهناك مخشير بين السيارة والمكتب) وكذلك الشاهد اشرف ابراهيم نمر ذيب ( وان المكتب هو من كان يعطي تعليمات العمل للمدعي ، والسيارة التي كان يعمل عليها المدعي كانت سرفيس ولكن فيها جهاز لاسلكي ، وكان يتلقى توجيهاته من المكتب ، وان الموظفين في المكتب هم من كانوا يتابعون العمل ويعطون التعليمات للسائقين) وايضاً شاهد المدعى عليه المدعو منير الذي شهد بقوله ( ونحن نقوم بإعداد كشوفات عامة وشاملة للعاملين في مكتب تكسي شويكة ومن ضمنها ساعات العمل والمغادرة والاجرة وغير ذلك) الامر ، الذي يجعل ما خلصت اليه المحكمة لجهة اعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة عمل لها اساس صحيح في الاوراق ويتفق مع البينة المقدمة بما يجعل ما ورد في هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثاني ، وحاصلة تخطئة المحكمة بالحكم ببدل راحة اسبوعية لعدم تحقق موجبات المادة 72 من قانون العمل.

وفي ذلك نجد بعطف النظر على المادة 72/1 فقد نصت على " للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية ، ويجوز بناء على طرفي الانتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر".

فيما نصت الفقرة الثانية منها على " تحتسب الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر اذا عمل العامل ستة ايام متصلة قبلها ، ويحسم من ذلك نسبة الايام التي يغيبها العامل عن العمل".

ولما كان قد ثبت لمحكمة الموضوع ان المدعى - المطعون عليه- كان يعمل ستة ايام متتالية في الاسبوع - قول الشاهد جميل عبد القادر صالح عودة ( وكان يعمل اسبوع كامل) وقول الشاهد اشرف ابراهيم ذيب ( ولكل سائق يوم عطلة على حسابه اي انها غير مدفوعة الاجر وكان المدعي يختار يوم الجمعة ، ولم يكن المدعي او اي من السائقين ياخذ عطلة او اجازة مدفوعة الاجر ، ولم يكن المدعي ياخذ بدلاً عن الاعياد الدينية والرسمية والوطنية).

ولما كان ما ورد في هذه الاقوال يجعل من النعي بعدم تحقق موجبات المادة 72 من قانون العمل يخالف الواقع الثابت في هذه البينة فإن ما جاء في هذا النعي يغدو مستوجباً الرد.

وعن السبب الثالث وحاصلة تخطئة المحكمة في قبول الاستئناف رقم 140/2016 وتعديل الحكم المستانف وبالتالي الخطأ في تطبيق القانون من حيث احتساب مدة العمل وقيمة المبالغ المحكوم بها بدل مكافاة نهاية خدمة ، وكذلك الخطأ في احتساب الاجازات الاسبوعية كون المدعي لم يعمل ستة ايام في الاسبوع.

وبعطف النظر على ما جاء في حيثييات الحكم الطعين يتبين بأن محكمة الاستئناف قد خلصت الى عدم وجود فترة انقطاع في عمل المدعي في عام 2007 وذلك على خلاف ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص اذ اعتبرت هذه الاخيرة - محكمة الدرجة الاولى- ،ان توقيع المدعي على اقرار وبراءة ذمة بتاريخ 17/02/ 2007 باستلام الحقوق العمالية (المبرز م/1) ومن ثم توقيع اتفاقية عمل (م/2) بتاريخ 01/09/2007 يدل على انقطاع في مدة العمل .

ولما كانت البينات الشفوية المقدمة من طرفي الدعوى لا تفصح عن ان مدة عمل المدعي التي بدات بتاريخ شهر 09/ 2002 وانتهت بتاريخ شهر 09/2013 قد انقطعت في عام 2007 كما وان توقيع المدعي في شهر 2/2007 على المبرز (م/1 اقرار وبراءة ذمة) ومن ثم توقيعه على عقد عمل بتاريخ 01/09/2007 لا يصلح وحده كدليل يستشف منه ان المدعي قد ترك عمله خلال الفترة من 17/02/2007 حتى 01/09/2007 ، وبالتالي فإن النعي بعد ذلك على ان المدعي قد عمل على فترتين دون اثبات الجهة الطاعنة لهذه الواقعة يغدو في غير محله ويجعل ما بني على هذا النعي من تخطئة للمحكمة لما يستحقه المدعى من حقوق تتصل ببدل المكافأة وببدل الاجازات الاسبوعية في غير محله ويتعين رده.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/04/2019