السنة
2023
الرقم
77
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم

وعضويــة القضاة السادة : دنزار حجي و بلال ابو الرب

المستدعي : كمال عزت القطب

وكيله المحامي ايمن القاضي

الاجـــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 532/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/3/2023 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية  ، بالإستئناف المدني رقم 687/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروج المحكمة عن الأصل.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن.

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 11/04/2023