دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد حازم ادكيدك
وعضويــة القضاة السادة : محمود الجبشة ،كمال جبر،نزار حجي،رائد عساف
المستدعية : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين //رام الله
وكيله المحامي:محمد ظرف/رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 34/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2022 عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 1708/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما ترى محكمة النقض وجود ما يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطعن
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
10/5/2023