السنة
2023
الرقم
87
تاريخ الفصل
10 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد حازم ادكيدك  

وعضويــة القضاة السادة : محمود الجبشة ،كمال جبر،نزار حجي،رائد عساف

المستدعية : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين //رام الله  

    وكيله المحامي:محمد ظرف/رام الله  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 34/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2022 عن محكمة إستئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 1708/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما ترى محكمة النقض وجود ما يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطعن

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 10/5/2023