السنة
2023
الرقم
86
تاريخ الفصل
15 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد حازم ادكيدك

وعضويــة القضاة الســادة : محمد احشـيش، محمــود الجـبشة، كمـال جبر، نـــزار حجي

المستدعيان :   1. رائد عيسى عودة العبيدي   

2. عيسى عودة عوده الله

وكيلتهما المحامية نور النقيب/رام الله

الاجـــــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 118/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/12/2022 ، عن محكمة استئناف القدس، بالإستئناف المدني رقم 1594/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كان اتباع الاستثناء في هذه المرحلة أولى من تركه بالنظر لطبيعة الحكم المطعون فيه القاضي بتسليم العقار.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بمنع المعارضة بتسليم العقار فقط .

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 15/05/2023