السنة
2022
الرقم
209
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السيدين القاضيين : حازم ادكيدك وكمال جبر

 

المستدعــيان : 1- شركة كروز ان للمواد الدعائية والتسويق

                   2- معتمد عزات عبد الرازق أبو خليل

وكيلهما المحامي مهند عساف / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 998/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/08/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 136/2020 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقدرية سندا للمادة 240 من قانون الأصول المدنية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء المنصوص عليه بالمادة المذكورة فيما يتعلق بالشق المتعلق بتسليم المدعى عليهما للعقار خاليا من الشواغل والشاغلين فقط .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بتسليم العقار فقط لحين البت بالطعن المدني 970/2022.

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

21/09/2022