السنة
2023
الرقم
83
تاريخ الفصل
21 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي بسام حجاوي

وعضويــة السادة القضاة: محمود جاموس ، مأمون كلش،رائد عساف ،بلال أبو الرب 

المستدعي : حسين مصطفى يوسف مصلح /رام الله          

وكيله المحامي: احمد الصياد/رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 565/2023بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/4/2023 ، عن محكمة استئناف القدس، بالإستئناف المدني رقم 254/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان الطعن الماثل لا يتفق وما جاء في نص المادة 240 سالفة الإشارة لعدم استيفاء الشرائط الواردة فيها لجهة اختصاص محكمة النقض فيما جاء في أسباب الطعن الماثل الذي يخرج عن اختصاصها.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب لعدم الاختصاص

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 21/5/2023