دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم
وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي و بلال ابو الرب
المستدعي : سمير نصري جاد الله
وكيله المحامي : ماجد عوده / بيت لحم
الاجـــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 558/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/3/2023 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 32/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل .
لــــــــذلك
نقرر قبول الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
14/5/2023