السنة
2023
الرقم
177
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم

                       وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي و بلال ابو الرب

 

المستدعون : كاترين ابراهيم يوسف دبدوب واخرون

وكيلهم المحامي : مجدي الصليبي

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعن) في النقض المدني رقم 929/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/06/2023 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 77/2013 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                              تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن.

    قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 17/09/2023