دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم
وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي و بلال ابو الرب
المستدعون : كاترين ابراهيم يوسف دبدوب واخرون
وكيلهم المحامي : مجدي الصليبي
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعن) في النقض المدني رقم 929/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/06/2023 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 77/2013 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
17/09/2023