دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : حازم ادكيدك و د. رشا حماد و محمد احشيش و رائد عساف
المستدعي : 1- شركة أبناء عابدين للحجر والرخام 2- عبد الرحمن عابدين سلامة يمك
3 - نضال عابدين سلامة يمك 4- بلال عابدين سلامة يمك 5- عبد الرحيم عابدين سلامة يمك
6- عبد الله عابدين سلامة يمك 7- منذر عابدين سلامة يمك
وكيلهم المحامي : سيبويه عنبتاوي / نابلس
الاجـــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1386/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/11/2022 ، عن محكمة استئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم 206/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة مبرراً لإيقاع الاستثناء فإننا نقرر رفض الطلب .
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
25/4/2023