السنة
2023
الرقم
81
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة : حازم ادكيدك و د. رشا حماد و محمد احشيش و رائد عساف 

 

المستدعي : 1- شركة أبناء عابدين للحجر والرخام   2- عبد الرحمن عابدين سلامة يمك 

      3 - نضال عابدين سلامة يمك 4- بلال عابدين سلامة يمك  5- عبد الرحيم عابدين سلامة يمك

                6- عبد الله عابدين سلامة يمك 7- منذر عابدين سلامة يمك

وكيلهم المحامي : سيبويه عنبتاوي / نابلس

الاجـــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1386/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/11/2022 ، عن محكمة استئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم 206/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة مبرراً لإيقاع الاستثناء فإننا نقرر رفض الطلب .

لـــــــــــــذلك

     تقرر المحكمة رفض الطلب .

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 25/4/2023