دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم إدكيدك
وعضويــة القضاة السادة : محمد إحشيش ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، رائد عساف
المستدعية : شركة بنك الأردن م.ع.م / رام الله .
وكيلها المحامي : موسى قدورة / جنين .
الإجـــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 602/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/03/2023 ، عن محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت ، بالإستئنافين المدنيين رقم 1548/2021 و 1583/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة أي مبرر لاتباع الاستثناء ووقف التنفيذ .
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
29/05/2023