السنة
2023
الرقم
100
تاريخ الفصل
29 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم إدكيدك

وعضويــة القضاة السادة : محمد إحشيش ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، رائد عساف

المستدعية : شركة بنك الأردن م.ع.م / رام الله .

                  وكيلها المحامي : موسى قدورة / جنين .

الإجـــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 602/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/03/2023 ، عن محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت ، بالإستئنافين المدنيين رقم 1548/2021 و 1583/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة أي مبرر لاتباع الاستثناء ووقف التنفيذ .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 29/05/2023