السنة
2023
الرقم
99
تاريخ الفصل
29 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم إدكيدك

وعضويــة القضاة السادة : محمد إحشيش ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، رائد عساف

المستدعي : كمال صالح حسن رضوان / رام الله .

                  وكيله المحامي : سمعان زيادة / رام الله .

الإجـــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 662/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/04/2023 ، عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم 702/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة مبرراً لقبول الطلب ، كون الدعوى بالأساس تم ردها .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 29/05/2023