السنة
2020
الرقم
399
تاريخ الفصل
2 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويــة القاضيين السيدين :عدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين

 

الطــــاعــــنة: شركة البدوي العالمية للاستيراد والتصدير/نابلس

              وكيلها المحامي  أنور منير دويكات/نابلس

المطعون عليه : نبيل فارس خميس خير الدين/رام الله 

   وكيلاه المحاميان  عبد الله أبو صالح ومهند أبو صالح /رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/1/2020 ،في الاستئناف المدني 369/2019 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا،وإلغاء الحكم المستأنف ،وعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف.

وحيث تشير الأوراق ان الطاعنة اقامت في مواجهة المطعون عليه واخر دعوى لدى محكمة صلح     رام الله  حملت الرقم 913/2015 ،موضوعها مطالبة مالية بقيمة (19302) شيكل،وهي بدل قيمة مواد غذائية اشتراها المدعى عليهما من الطاعنة ، التي سارت بنظر الدعوى،وبنتيجة المحاكمة،أصدرت حكمها ، الذي قضت بموجبه الزام المدعى عليه الثاني (المطعون عليه) بالمبلغ المدعى به ،وعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى (سوبر ماركت الانوار) ، الذي لم يرتضيه المطعون عليه،فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها-محل الطعن الماثل-الذي لم ترتضيه المدعية/الطاعنة، وتقدمت بهذا الطعن محمولاً على الأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ،طالبة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ،ونقض الحكم المطعون فيه ،واجراءالمقتضى القانوني ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليه ،ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدمأً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.

وعودة الى سبب الطعن الرئيسي ،وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فيما قضى به ،بعدم قبول الدعوى الأساس ،بداعي ان الوكالة التي خولت بموجبها الطاعنة وكيلها المحامي أنور دويكات يفيد مضمونها انها وكالة بالصفة الشخصية،وليس بصفته ممثلاً للشركة المدعية،رغم تضمن الوكالة توكيله بأي صفة كانت عن أي شركة او هيئة .

وبالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها ، لاسيما شهادة تسجيل الشركة الطاعنة ، ومن ثم الوكالة العامة التي تحمل الرقم 1383/2014 ،المعطوفة أيضا على الوكالتين العامتين ، 383/2014 و3580/2013 ،عدل نابلس ، نجد مايلي :

اولاً: بخصوص شهادة تسجيل الشركة المدعية /الطاعنة، نجد انه ورد تحت خانة -المفوضون بالتوقيع -(الشركاء مجتمعين او منفردين ولهم تفويض وانابة من يشاؤون)،كما نجد انه ورد تحت خانة أسماء الشركاء ،الشريك (نضال عزام محمد عازم ) واخرين.

ثانياً: بخصوص الوكالة العامة رقم 1383/2014 ، نجد ان الموكل فيها نضال عزام محمد عازم ، قد وكل بموجبها المحامي أنور منير دويكات،وجاءت متضمنة توكيله سواء بصفته الشخصية ، او بأية صفة كانت،اذ ورد في السطور الستة الأخيرة من هذه الوكالة ما يلي (......ووكلته أيضا بالتوقيع عني و/او باسمي بصورة عامة في جميع ما يتعلق بي من أمور ، سواء ذكرت أعلاه او لم تذكر،بصفتنا الشخصية ،او بصفتنا مفوضين عن أي شركة او مؤسسة او هيئة ،كما وكلته في توكيل من يشاء من المحامين وغيرهم ببعض او بجيمع ما وكلته به من وكالة عامة مطلقة مفوضة لرأي وفعل وقول الوكيل المذكور....) .

ولما كان ذلك،وحيث البين من شهادة تسجيل الشركة الطاعنة ان الشريك نضال عزام محمد عازم هو احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة،وله الحق (وفق ما جاء في شهادة تسجيلها) بالتوقيع منفرداً  عنها،وحيث وبموجب هذا التفويض قام بتوكيل المحامي أنور دويكات،بموجب الوكالة العامة 1383/2014 سالفة الإشارة ،المتضمنة تمثيله بالصفة الشخصية و/او بصفته مفوضاً عن أي شركة او مؤسسة او هيئة ....الخ وفق النص الوارد في هذه الوكالة ، فان تمثيل المدعو نضال بالصفة المذكورة -أي بصفته مفوضاً عن الشركة المدعية /الطاعنة وتوكيله للمحامي أنور دويكات يكون قد وقع صحيحاً ، وبالتالي يكون ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم ما يشكل ذهولاً عن التمحيص السليم فيما أفادت به  الأوراق ،الامر الذي يغدو معه حكمها معيباً معتلاً،بما لازمه نقض الحكم الطعين .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه،بحيث تنبري لبحث الطعن الاستئنافي موضوعاً،ومن ثم تصدر الحكم المتفق وصحيح القانون ، وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/1/2023