دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عدنان الشعيبي
وعضويــة القاضيين السيدين: عبد الكريم حنون ، ثائر العمري
الطـاعـن:احسان موسى محمد صالح/ رام الله
وكيله المحامي عبد الله شراكه/ رام الله
المطعون ضده : جمال موسى سليمان الوحيدي/ رام الله
وكيله المحامي نائل عاصي/ رام الله
الإجــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/1/2020 في الاستئناف 278/2019 ، القاضي بتخليته من المأجور موضوع عن الدعوى وتسليمه للمطعون ضده خاليا من الشواغل والشاغلين ، والزامه بدفع مبلغ 4500 دينار اردني اجره السنوات 2015 و2016 و2017 مع الرسوم والمصاريف النسبية و100 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى فيما عدا ذلك.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيله نسخة عن لائحة الطعن.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن حاصل ما أنبأت عنه الاوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى المدنيه رقم 1528/2017 لدى محكمة صلح رام الله ، يطلب فيها الحكم بتخليه الطاعن من العقار موضوع الدعوى ، والزامة بدفع مبلغ 7500 دينار اردني بدل اجور مستحقة ، بالإضافة إلى مبلغ 525 دينار بدل ضريبه المعارف.
بعد ان فرغت محكمة صلح رام الله من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بإخلاء الطاعن من الماجور ، والزامه بدفع مبلغ 7500 دينار بدل أجور مترصدة ورد الدعوى ببدل ضريبة المعارف ، وتضمينه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ، بالإضافة إلى مبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الصلح ، فبادر لاستئنافه لدى محكمة بدايــــة رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 278/ 2019 ،التي وجدت ان الحكم المطعون فيه باطل لعدم سماع قاضي الصلح المرافعات الختاميه بعد ان تبدلت الهيئة الحاكمة ، وعلى ذلك أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض من لدنها بعد تمحيصها الدعوى .
لم يلق قضاء محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه قبولا لدى الطاعن فبادر إلى الطعن فيه بالنقض محل البحث .
وعن حاصل الأسباب الاول والثاني والثالث ، حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيها انه جاء مخالفاً للقانون والاصول ، وانه مبني على تأويل خاطئ وانه معيب لعلة عدم التسبيب واغفل بينات جوهرية .
لما كنا نجد ان هذه الاسباب جاءت على نحو عام مبهم مرسل لا تخلو من الجهالة بحيث لم يبين الطاعن أوجه القصور التي اعترت الحكم وماهية البينات التي اغفلتها المحكمة ، ولما كان يشترط في لائحة الطعن بالنقض بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، ولما جاءت هذه الأسباب على غير هذا الوجه فإننا نقرر عدم قبولها .
وبالنسبة الى السبب الرابع ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم بتخليه الماجور على الرغم من عرض الأجرة .
وفي ذلك نرى ان هذا الذي ينعاه الطاعن يدخل في صلب اختصاص محكمة الموضوع في وزن البينه وترجيح بعضها على الآخر ، ولما كنا نجد ان النتيجة التي انتهت اليها المحكمة لها اساسها الثابت في الاوراق ، لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب باعتباره محض مجادلة فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
وعن السبب الخامس ، حيث ينعى الطاعن بالقول انه لم يتبلغ الاخطار بالذات وانه جرى تبليغه بواسطة السكرتيرة ، وعن هذا السبب نجد انه يخالف الواقع الثابت الذي حصلته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، خاصة المبرز م/3 علم وخبر وتبليغ اخطار عدلي ، الذي يشير الى وقوع التبليغ بالذات، من جانب اخر فان هذا الذي يجادل فيه الطاعن يخالف ما جاء في لائحته الجوابية حيث أقر بواقعة أخطاره في البند الثالث منها، اضف الى ذلك فان الدفع بعدم تبلغ الإخطار يتنافى مع دفع الطاعن بأنه عرض الاجره ضمن مدة الإخطار ، على النحو الذي ساقه في السبب الثاني ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
وعن السبب السادس ، وقول الطاعن بأنه لم يثبت أن المدعي هو المالك الجديد للعقار، وفي ذلك نجد أن الثابت من خلال سند التسجيل ان ملكية العقار انتقلت الى المطعون ضده ، من جهة اخرى نجد ان هذه الواقعة ثابتة باقرار الطاعن بأنه عرض الأجرة على المالك الجديد ، وهو ما ابداه في البند الثاني من اللائحة الجوابية ، وعلى ذلك فان هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب السابع ، حيث يبدي الطاعن رغبته في توجيه اليمين الحاسمة ويطلب اعادة الاوراق الى محكمة الموضوع لهذه الغاية، والذي نراه ان هذا السبب يخالف المادة 232 من قانون اصول المحاكمات التي تقضي بأنه لا يجوز تقديم دفوع او ادلة جديدة امام محكمة النقض ، الأمر الذي يكون معه هذا السبب غير وارد ونقرر عدم قبوله ، لا سيما وان ما يثيره الطاعن لا يتعلق بالنظام العام .
وعن السبب الثامن ، حيث يخطئ الطاعن المحكمة الاستئنافية في انها لم توجه اليمين المتممة له حول تبلغه الاخطار بالذات، ولما كنا قد اشرنا عند معالجة الاسباب المتقدمة ، ان الثابت تبلغ الطاعن الاخطار العدلي بالذات فان هذا السبب يغدو من باب التكرار ، ونحيل الطاعن إلى ما اوردناه سالفاً ، لذلك نقرر رد هذا السبب.
وفيما يتعلق بالسبب التاسع ، اذ يعيب الطاعن على الإجراءات التي اتخذت امام محكمة الصلح ، بحيث اقفلت المرافعة قبل سماع المرافعات بالنظر الى تبدل الهيئة الحاكمة ، ولما كنا نجد أن الواقع يشير الى تنبه محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية إلى هذه المسألة وابطالها حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم اصدارها حكم في الموضوع من لدنها ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر عدم قبوله.
أما فيما يتعلق بالسبب العاشر ، حيث يبدي الطاعن انه يوجد جهالة في عقد الايجار لخلوه من رقم القطعه والحوض ، وانه لم يثبت تعلق عقد الايجار المبرز بالماجور ، وفي ذلك نرى ان هذا السبب غير وارد وذلك ان الطاعن لم ينكر ابتداءً انطباق العقد على الماجور، بل اقر في لائحته الجوابية انه مستاجر من المالك السابق ابراهيم خضر الجعبري للعقار الموصوف في البند الاول من لائحة الدعوى ، لذلك نقرر رد هذا السبب.
اما بالنسبه الى السبب الحادي عشر ، وقول الطاعن انه يشترط لصحة العقد ان يقوم المالك بتوقيع العقد في حين ان هذا العقد لم يوقع من المالك ، والذي نراه ان هذا الذي يسوقه الطاعن يخالف ما دفع به في لائحته الجوابية من اقراره بوقوع العقد ، دون ان ينكر انعقاد العقد ابتداءً ، وعليه فان هذا الذي يماري فيه الطاعن لا اساس له من الواقع او القانون ويتعين رد هذا السبب .
وعن السبب الثاني عشر ، حيث يحمل الطاعن على الحكم بالقول ان المحكمة أخطأت في تفسير أحكام القانون في ما يتعلق بسنة العقد ، ولما كنا نرى ان هذا الذي يبديه الطاعن مبهم في حد ذاته اضافة الى انه يبديه للمرة الاولى امام محكمة النقض لذلك نقرر عدم قبوله .
وعن حاصل السبب الثالث عشر ، وقول الطاعن انه تم عرض الإجرة بموجب شيك ، وفي ذلك نجد أننا كنا قد توصلنا الى تأييد محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها ، من حيث عدم ثبوت عرض الأجرة ، الأمر الذي يغدو معه هذا الذي يبديه الطعن غير وارد ، ونحيله الى ما قلناه مسبقاً في هذا الشأن ، لذلك نقرر رد هذا السبب.
لـــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه ، وإلغاء القرار القاضي بوقف تنفيذ الحكم الطعين الصادر في الطلب رقم 106/2020.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 11/01/2023