النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم
وعضوية القاضيين السيدين : نزار حجي و بلال أبو الرب 

الطاعنون : جمعية مزارعي محافظة جنين يمثلها رئيس الجمعية هاشم محمد أبو حسن / جنين

                   وكيلاها المحاميان : خالد وعلام العبادي / جنين  

المطعون ضده: علي حسين عبد الرحيم حاج احمد / عرابة

                   وكيلاه المحاميان : ماجد خلف و/او محمد كلش / جنين 

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 30/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/5/2023 في الاستئناف المدني رقم 33/2023 القاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- اصدر قاضي الموضوع القرار بأكثر من المطلوب الامر المخالف للقانون .

2- اثبتت الجهة الطاعنة ان الدعوى الاصلية بلا أساس قانوني سنداً لعقد الايجار المبرز م/1.

وطلب قبول الطعن وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، نجد ان الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية ولما كانت المادة 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 اشترطت لغايات تقديم طعن الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية الحصول على اذن من قبل رئيس المحكمة العليا او من يفوضه لذلك وحيث من الأوراق جاءت خالية من حصول الطاعن على اذن لتقديم طعنه الماثل كما ان الاجر أؤكد بما دون على لائحة الطعن من حيث وروده دون اذن .

وحيث ان الأثر المترتب على ذلك عدم قبول الطعن .

لــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن لعدم حصول الطاعنه على اذن بتقديمه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وعدم قبول طلب وقف التنفيذ رقم 112/2023 .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/6/2023