دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي حازم ادكيدك
وعضوية السادة القضاة: محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي
المستدعي: عمر نصرت طاهر خواجا طوقان / نابلس
وكيله المحامي: اسامه مقبول / نابلس
الإجـــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 688/2023 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/4/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالإستئناف المدني رقم 1249/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما قضت المحكمة برد الاستئناف المقدم على قرار رد الدعوى ، ولما لا نجد مبرراً لوقف التنفيذ .
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/6/2023