السنة
2023
الرقم
109
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي حازم ادكيدك 

  وعضوية السادة القضاة: محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي 

 المستدعي: عمر نصرت طاهر خواجا طوقان / نابلس   

                             وكيله المحامي: اسامه مقبول / نابلس

الإجـــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 688/2023 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/4/2023 عن محكمة استئناف نابلس  بالإستئناف المدني رقم 1249/2022  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما قضت المحكمة برد الاستئناف المقدم على قرار رد الدعوى ، ولما لا نجد مبرراً لوقف التنفيذ .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

                 قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/6/2023