السنة
2023
الرقم
108
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي محمد مسلم

وعضويــة القضاة السادة : نزار حجي و رائد عساف

 

المستدعي : يوسف عبدالرحمن محمود عوادة / نابلس .

                  وكيله المحامي : عدلي العفوري / نابلس .

الإجـــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 589/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/03/2023 ، عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 84/2023 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث تجد محكمتنا ما يبرر خروجها عن الأصل.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن .

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 06/06/2023