دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي محمد مسلم
وعضويــة القضاة السادة : نزار حجي و رائد عساف
المستدعي : يوسف عبدالرحمن محمود عوادة / نابلس .
وكيله المحامي : عدلي العفوري / نابلس .
الإجـــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 589/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/03/2023 ، عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 84/2023 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث تجد محكمتنا ما يبرر خروجها عن الأصل.
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
06/06/2023