السنة
2022
الرقم
651
تاريخ الفصل
18 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

        وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده و سائد الحمد الله 

         

الطـــــاعن : الحق العام   

المطعون ضدهم : م-ح / بيت لحم / تقوع

 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 21/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية المأذونة بإجراء المحاكمة في الإستئناف الجزائي رقم 187/2022 بتاريخ 13/10/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في وزن البينات وزناً سليماً.

2- القرار المطعون فيه لم يكن معللاً تعليلاً قانونياً سليماً.

3- القرار الطعين مخالف للقانون .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام القانون .

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهم المطعون ضده بلائحة إتهام لمحكمة صلح بيت لحم لمحاكمته عن تهمة السرقة خلافاً للمادة 407 عقوبات لسنة 1960 والتي جاء بتفاصيلها انه بتاريخ 23/11/2020 حضر المتهم المطعون ضده الى منزل المشتكية وهو اصم ابكم ويحمل بيده ورقه يقوم بطلب المساعدة ويحمل بيده زجاجة قام بتعبئتها من داخل المنزل واقدم المتهم على سرقة مبلغ مالي بقيمة 950 يورو و 270 دولار و 10 دنانير من اسفل سرير زوج المشتكية حيث كانت المشتكية قد وضعتهم هناك وقد اقدم المتهم على ذلك الفعل بدون وجه حق . باشرت المحكمة إجراءات المحاكمة وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 4/7/2022 والمتضمن اعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة. لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فبادرت للطعن به استئنافاً بالاستئناف رقم 187/2022 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية والتي بنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 13/10/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمتنا بالطعن الماثل.

وعودة على أسباب الطعن وحاصلها واحد وهو تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في وزن البينة وقصور حكمها من حيث التعليل والتسبيب وفي ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لها ما لمحكمة الدرجة الأولى من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها ولها ان تأخذ من الأدلة ما يقتنع به ضميرها وما يصدقه وجدانها لبناء عقيدتها الحكمية في اثبات الواقعة الجرمية ولها ان تلتفت عن الأدلة التي يساورها الشك في عدم صدقيتها ولا يرتاح له وجدانها ولكن تلك الصلاحية مشروطة بالاحاطة بكامل وقائع الدعوى وظروفها وكامل البينات المطروحة امامها على بساط البحث . وهذا ما نجده في هذه الدعوى حيث نجد بأن محكمة الاستئناف قد بنت عقيدتها الحكمية بالبراءة من خلال وقوفها على مفردات البينات المقدمة من النيابة العامة وقامت بوزنها واعمال رأيها فيها بعدم كفايتها وقصورها عن ربط المتهم بالنتيجة المسندة اليه وان هذه البينات موجودة بين دفتي ملف الدعوى حيث عللت وسببت اعتناقها للبراءة من خلال شهود النيابة العامة والذين لم يشاهد أي منهم المتهم المطعون ضده يقوم بفعل السرقة بمعنى انها كانت قاصره وعاجزة عن اثبات التهمة المسندة وان شهادتهم انصبت فقط على حديث المتهم المطعون ضده مع زوج المشتكية بالإشارة كون المطعون ضده ابكم لا يتكلم وطلبه من تعبئة قنينة ماء وان زوجها سمح له بدخول المطبخ لذلك الامر اما الشاهد يوسف عمر فشهادته اقتصرت على مشاهدة المتهم كان واقف على دخلة دار عمه زوج المشتكية وانه أي المتهم طلب منه تعبئة مية بلغة الإشارة وانه لم يشاهده يسرق وانه علم بالسرقة من ابن عمه .

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد مارست صلاحياتها في وزن البينة وتقديرها وقامت بتعليل وتسبيب قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وكافياً واستخلصت عنصر البراءة استخلاصاً سائغاً منطقاً وقانوناً مما نرى معه ان الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/1/2023