السنة
2022
الرقم
762
تاريخ الفصل
18 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                              وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني بربراوي  

الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضده :ع.ة / دورا / المورق  

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/11/2022 في الاستئناف جزاء رقم 170/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنف عيسى العواودة من التهمة المسندة اليه وهي تنفيذ أنشطة في موقع التراث والمنطقة المحيطة بها والمعاقب عليها بنص المادة 63/2 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشان التراث الثقافي المادي لعدم كفاية الأدلة .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.

2- الحكم المطعون فيه شابه البطلان كون ان الهيئة الحاكمة قد نظرت الدعوى من نقطة البداية من هيئة مشكلة من ثلاث قضاة قد استمعت هذه الهيئة للمرافعة الختامية في حيث رفعت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم عندما صدر الحكم من هيئة ثنائية.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وحاصلها بان الحكم المطعون فيه قد وقع باطلاً كون ان المحكمة ( الهيئة ) التي نظرت الدعوى من نقطة البداية كانت مشكلة من قبل هيئة ثلاثية في حين ان الحكم المطعون فيه قد صدر من قبل هيئة ثنائية.

وبالعودة الى إجراءات المحاكمة التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بأن تلك المحكمة قد نظرت الدعوى من نقطة البداية وهي مشكلة من قبل هيئة من ثلاث قضاة واستمرت إجراءات المحاكمة حتى تاريخ جلسة 20/6/2022 حيث رفعت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم بعد ان ترافع الأطراف امامها.

وفي جلسة 12/9/2022 نظرت الدعوى من هيئة مشكلة من قاضيين واستمعت تلك الهيئة الى المرافعات النهائية ومن ثم صدر الحكم المطعون فيه من هيئة ثنائية.

وبإنزال حكم القانون على هذه الإجراءات نجد بأن تشكيل المحكمة من النظام العام وان الاخلال به يرتب البطلان كونه من غير الجائز قانوناً وغير مقبول عدلاً اقصاء احد أعضاء هيئة المحكمة الذي استمع للمرافعات النهائية عند اصدار الحكم ، لان في ذلك مظنة الانحراف عن قواعد العدل والانصاف.

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على انه اذا نظرت الدعوى وهي مشكلة من نقطة البداية من هيئة ثلاثية ان تعود عن هذا الاجراء وتنظر الدعوى وتصدر الحكم من هيئة ثنائية لكون هذا الاجراء هو إجراء جوهري متعلق بالنظام العام وان مخالفته يرتب بطلان الحكم .

وبناء على ما تم بيانه فإن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه مما يتبع ذلك نقض الحكم المطعون فيه للبطلان الذي أصابه .

                                                          لــــــــــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لنظر الدعوى وفق ما تم بيانه حسب الأصول على ان تنظر من هيئة مغايرة.

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/1/2023