السنة
2021
الرقم
944
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)

 

الطاعن :محمود عبد الشكور احمد ابو عيد النتشة/الخليل

        وكيله المحامي عامر القاضي/الخليل

المطعون ضده: محمد عطا عبد الحسيب زلوم/الخليل

        وكيله المحامي عدنان جويلس/الخليل

الإجراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/12/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2020 بالاستئناف رقم 293/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

     تتلخص اسباب بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق وتاويل حكم القانون على وقائع الدعوى.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكليه لائحة الطعن حسب الاصول.

 

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 924/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه فسخ عقد ايجار التي احيلت الى محكمة صلح الخليل تحت الرقم 1/2020 باعتبارها المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى بالنظر الى باقي مدة العقد الممطلوب فسخه وبختام اجراءات المحاكمة امام محكمة صلح الخليل وبتاريخ 11/10/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

  لم يقبل المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 293/2020 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

    لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للسبب الطعن المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

  وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة ما ذهبت اليه المحكمة من ان اقرار المدعي بان المدعى عليه دفع له مبلغ 2666 دينار اردني عن قسط 15/3/2019 يناقض اليمين الحاسمة الموجه من قبله للمدعى عليه .

  ولما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن هذا ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذا السبب من الناحية القانونية.

  وبمراجعة الاوراق نجد ان المدعي افاد في البند الرابع من لائحة الدعوى بان المدعى عليه لم يدفع بدل الاجرة عن الفترة من 15/3/2019 لغاية 15/7/2019 وبعطف النظر على عقد الايجار الموقع بين طرفي الدعوى نجده يفيد بان مدة الايجارة من تاريخ 15/3/2019 حتى تاريخ 1/1/2019 وان قيمة الاجرة 8000 دينار تدفع على ثلاثة اقساط يستحق القسط الاول بتاريخ 15/3 من كل سنة ويستحق القسط الثاني بتاريخ 15/7 من كل سنة ويستحق القسط الثالث بتاريخ 15/11 من كل سنة وبهذا فان ان القسط الاول يغطي الفترة الزمنية الواقعة من تاريخ 15/3 /2019 حتى تاريخ 15/7/2019 والقسط الثاني يغطي الفترة الزمنية الواقعة من تاريخ 15/7/2019 حتى تاريخ 15/11/2019 والقسط الثالث يغطي الفترة الزمنية الواقعة من تاريخ 15/11/2019 حتى تاريخ 15/3 /2020 وبعطف النظر على جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 16/12/2019 امام محكمة بداية الخليل نجد ان وكيل المدعي اقر بان المدعى عليه دفع بدل القسط الاول البالغ 2666 دينار وتخلف عن دفع بدل القسط الثاني والثالث المستحقين عن الفترة الواقعة من تاريخ 15/7/2019 حتى تاريخ 15/3/2020 .

  وفي ذلك نرى ولما كان من الثابت من البند الرابع من لائحة الدعوى ان المدعي اسس دعواه بطلب فسخ عقد الايجار على اعتبار ان المدعى عليه تخلف عن بدل اجرة القسط المستحق عن الفترة الواقعة من تاريخ 15/3/2019 حتى تاريخ 15/7/2019 الامر الذي تجد معه المحكمة بان المدعي اسس دعواه بطلب فسخ عقد الايجار لتخلف المدعي عن دفع بدل القسط الاول وبما انه اقر بان المدعى عليه دفع بدل اجرة القسط الاول فان دعواه تكون والحالة هذه غير مستندة الى اساس قانوني سليم وحيث ان الامر كذلك وبما ان توجيه اليمين الحاسمة انما يكون حول الوقائع المتنازع عليها حولها ولما ثبت للمحكمة باقرار وكيل المدعي بان المدعى عليه لم يتخلف عن دفع بدل اجرة القسط الاول الذي يغطي الفترة الواقعة من تاريخ 15/3/2019 حتى تاريخ 15/7/2019 الذي اسس عليه المدعي دعواه ولما كان الامر كذلك فكان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم توجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليه كون ان اليمين الحاسمة انما توجه حول الوقائع المتنازع عليها وفي ظل اقرار وكيل المدعي من ان المدعى عليه دفع بدل القسط الاول من عام 2019 فلا يكون هناك وجه لتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وبهذا فان سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

لذلك

  تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف .

                  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023