السنة
2023
الرقم
171
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة نائب رئيس المحكمة العليا السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين

وعـضويــة الساده القضاه : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

المستدعي : رائد سابا نيقولا قعبر / بيت لحم

               وكيله المحامي : حاتم شاهين / الخليل 

الاجــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1002/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/6/2023 ، عن محكمة استئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم  846/2022  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد هذه المحكمة موجباً لوقف التنفيذ او اتباع الاستثناء .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

4/9/2023