دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة نائب رئيس المحكمة العليا السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين
وعـضويــة الساده القضاه : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي
المستدعي : رائد سابا نيقولا قعبر / بيت لحم
وكيله المحامي : حاتم شاهين / الخليل
الاجــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1002/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/6/2023 ، عن محكمة استئناف الخليل ، بالإستئناف المدني رقم 846/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد هذه المحكمة موجباً لوقف التنفيذ او اتباع الاستثناء .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
4/9/2023