السنة
2021
الرقم
324
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي و بلال أبو الرب

 

الطاعــنون : 1- فارس محمد إبراهيم فارس أشهب / الخليل .

                 2- فراس محمد إبراهيم فارس أشهب / الخليل ، بصفتهما الشخصية وبصفتهما من ورثة

                    المرحوم محمد إبراهيم فارس إبراهيم أشهب .

                 3- ممدوح فارس إبراهيم الأشهب / الخليل .

                          وكلاؤهما المحاميان : باسم مسودي و/أو نسيم مسودي / الخليل .

المطعون ضده : طالب سلمان محمود الأيوبي (أبو خرشيق) / الخليل  .

                          وكيله المحامي : عامر القاضي .

الوقــــائــــع و الإجــــراءات

تقدم الطاعنون بطعنهم هذا بتاريخ 13/07/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية ، بتاريخ 15/06/2021 ، في الإستئناف المدني رقم 237/2020 ، والمتضمن الحكم برد الإستئناف موضوعاً مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في مخالفتها للقانون وفي تطبيقه على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها .
  2. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية حيث أن دعوى الإسترداد هي دعوى إسترداد ما دفع دون حق ، نتيجة تعديل باطل خارجه به الزيادة عن المنطق ومخالفة للنظام العام ومخالف للقانون رقم 121 لسنة 1947.
  3. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بعدم الإلتفات إلى دفع الطاعنين بعدم موافقتهم لاتفاقية تعديل ، الأمر الذي كان من الأجدر موافقة جميع الأطراف عليه وليس جزء منهم .
  4. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بعدم التدقيق في الإخطار العدلي رقم 3507/2014 ، والذي أخطر فيه جميع المدعين جملة واحدة بمبلغ المطالبة بناءً على اتفاقية التعديل التي وقعت دون موافقة أطراف عقد الإيجار الأصلي .
  5. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بعدم الأخذ بما جاء في جلسة 19/01/2020 أمام محكمة الدرجة الأولى ، والذي أكد فيه المستجوبان أن التعديل لم يكن بموافقتهما ، وكان يجب موافقة جميع الأطراف ، كونهم مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الإلتزامات المترتبة على هذا التعديل ، وأن هذا التعديل مضر بمصالحهم .

وطلبوا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإلزام المطعون ضده بإعادة مبلغ (2100) دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، لذلك تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن ، وبقراءة ما جاء فيها وما حملت عليه من تظلم و أوجه عوار وجهت للحكم المطعون فيه تبين أنها تتمحور حول نقطة قانونية واحدة وتتلخص بصحة تصرف أحد الشركاء في إيجارة المحل المأجور بتعديل عقد الإيجار بخصوص زيادة البدل الوارد في العقد الأول من بطلانه ومدى سريان هذا الشرط بحق باقي الشركاء في عقد الإيجار ولغايات الرد نبدي أن وقائع الدعوى وفق صريح أوراقها تتلخص بأن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى الأساس رقم 244/2015 ضد المدعى عليه المطعون ضده لمطالبته باسترداد مبلغ (2100) دينار تم دفعها له بناءً على تعديل تم بتاريخ 01/06/2011 على عقد الإيجار الأصلي المبرم بينهما بتاريخ 15/06/1985 ، والمتصل ببدل الإيجار حيث تم زيادة الأجرة السنوية من مائة وعشرين ديناراً لتصبح ستمائة دينار سنوياً وأبدى المدعون أن اتفاقية التعديل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين ، وبالتالي فإن قبض المدعى عليه للمبلغ المطالب به كان بغير حق وإثراء بلا سبب على حساب المدعين.

وفي ذلك نبدي بداية أن من وقع على اتفاقية تعديل عقد الإيجار هو المستأجر ممدوح الأشهب المدعي الثالث في الدعوى الأساس كما يتبين من التعديل الموقع عليه من قبله ومن قبل من آل إليه العقار المأجور المدعى عليه قد تضمن التعديل إلتزامات متبادلة بين الطرفين أي أنه تم تعديل الغاية من الإيجارة ، بحيث يضاف إليها وسيط تجاري (كمسيونجي) ومكتب هندسي ، كما تبين أن التعديل المذكور تم بتاريخ 02/06/2011 ، أي قبل وفاة المستأجر الثاني المرحوم فارس إبراهيم سعيد الأشهب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 22/09/2012 أي قبل انتقال حق الانتفاع إلى الورثة ومن ضمنهم الوريثين المدعيين فارس وفراس محمد إبراهيم الأشهب بصفتهما أحفاد للمستأجر فارس إبراهيم سعيد أبناء ابنه محمد إبراهيم فارس الأشهب ، وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة سالفة الإشارة نبدي أن عقد الإيجار يعتبر عقداً إرضائياً يرتب حقاً لكل طرف من أطرافه تجاه الآخر ، وبخصوص عقود الإيجارة المتعلقة ببيوت السكن أو لغايات تجارية والواقعة ضمن حدود البلديات والمجالس المحلية كالعقد محل النزاع ، فقد خصها المشرع بحماية لم يمنحها لغيرها بأن منع إخلاء أي مستأجر منها إلا إذا توافرت أحد الشروط الواردة في المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين ، إلا أن تلك الحماية لا تمتد لمنع إرادة طرفي العقد في حال توافقها من إجراء أي تعديل على شروط العقد ، بمعنى أن زيادة الأجرة برغبة وإرادة حرة لطرفي العقد لا يعد اتفاقاً مخالفاً للنظام العام ، فإذا ما قبل المستأجر بإرادته الحرة زيادة بدل الإيجار سواء حصل على مقابل ذلك بتوسيع الغاية التي استأجر من أجلها المأجور وحصوله على رخصة من قبل المؤجر بأمور منعه القانون من القيام بها أو القيام بها كان سيشكل سبباً لإقامة دعوى تخلية ضده ، فإن هذا التعديل الذي يرد على العقد والمتصل بزيادة الأجرة مقابل توسيع الغاية من إستعمال المأجور يعتبر شرطاً ملزماً لطرفيه ، ويعد من قبيل تعديل شروط الإيجارة الملزمة لطرفي العقد ، وعليه فإن التذرع ببطلان التعديل المبرم من قبل من أجراه المدعي الثالث ، يعتبر من قبيل من سعى لنقض ما تم من جهته إثره رد سعيه عليه ، أما بخصوص المدعيين (الطاعنين) الأول والثاني في الطعن الماثل ، ولما كان الأثر المترتب على العقد والتعديل الوارد عليه تعود إثارته على أطرافه فقط ، ولما لم يكن المدعيان وقت إجراء التعديل أطرافا بالعقد بل كانا من الغير ، فإن انتقال حصص إليهما في العقار المذكور بعد وفاة المستأجر (مورثهما) لا يخولهما إقامة الدعوى ، إذ أن حقوق العقد تنتقل إليهما بجميع الإلتزامات الواردة فيه ، كونه من الحقوق الشخصية التي ينتقل حق الانتفاع بها إلى الورثة ، بحسب العقد اللذي كان متفقاً عليه بين أطرافه ، ولما لم يدعِ مورثهما ولم يتقدم بطلب لإبطال تعديل العقد حال حياته ، فإن التمسك ببطلان التعديل لا يجوز أن يتم من قبل ورثته بإدعاء أنه لم يكن يعلم به ولم يوافق عليه لخلو التعديل من توقيعه ، وعليه فإن ما دفعه المدعي الثالث من أجره للمدعى عليه لا يعد من قبيل الإثراء بلا سبب كون أن سببه الاتفاق الذي تم بإرادة الطرفين بتعديل عقد الإيجارة ، ولما كان الأمر كذلك فإن ما جاء في سبب الطعن من أوجه عوار وجهت للحكم الطعين تغدو بلا أساس قانوني ، مما يتعين ردها.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 15/01/2023