دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي عبدالله غزلان
وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية
المستدعــون : 1- شركة إنترفيلد للخدمات التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله .
2- شركة العوري للتجارة والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة / البيرة .
3- مهدي علي عزيز عوري / رام الله .
4- سربايا عزيز محمود عوري / رام الله .
وكيلهم المحامي : رائد نصار / رام الله .
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1459/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2022 ، عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم 88/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الإطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن ، ولما كانت محكمتا الموضوع قررتا رد دعوى منع المطالبة ، والتي لم يسبقها دعوى بالمطالبة ، فإن الطلب يغدو فاقداً لركازه ، مستوجباً عدم القبول .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
16/01/2023