السنة
2022
الرقم
310
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة :  عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية

 

المستدعــون : 1- شركة إنترفيلد للخدمات التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله .

                    2- شركة العوري للتجارة والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة / البيرة .

                    3- مهدي علي عزيز عوري / رام الله .

                    4- سربايا عزيز محمود عوري / رام الله .

               وكيلهم المحامي : رائد نصار / رام الله .

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1459/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2022 ، عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم 88/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الإطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن ، ولما كانت محكمتا الموضوع قررتا رد دعوى منع المطالبة ، والتي لم يسبقها دعوى بالمطالبة ، فإن الطلب يغدو فاقداً لركازه ، مستوجباً عدم القبول .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 16/01/2023