السنة
2020
الرقم
453
تاريخ الفصل
17 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة:حازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمد احشيش و رائد عساف

 

الطاعن : منذر محمود خالد عدم  /بيت اولا -  الخليل

          وكيلة المحامي مازن عوض  /الخليل

 المطعون ضدها : شركة ترست العالميه للتامين  / الخليل

        وكيلها المحامي ماجد عوده / بيت لحم

الاجراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 16/3/2020  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/2/2020  في الاستئناف المدني رقم 3/2020    والقاضي برد  الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف  وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و 60 دينار اتعاب محاماه  .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

1 . القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وهناك خطأ في تطبيقه وتاويله .

2 . اخطأت محكمة استئناف القدس بعدم الحكم للطاعن ببدل فقدان مقدرة على الكسب في المستقبل عن بدل عجز نسبته 10% مبرره بان ما تخلف لدى الطاعن من عجز هو غير وظيفي . خلافا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من احكامها ، كما ان اللجنه الطبيه غير مخوله قانونا بتحديد ما اذا كان العجز وظيفي من عدمه .

3 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 12000 شيكل بدل تعطل عن عملة بواقع 3 اشهر على الرغم من ان تقرير اللجنه الطبيه منحه فترة تعطل قدرها 4 اشهر.

4 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا.

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل   و سجلت تحت الرقم 888/2017  لمطالبة المطعون ضدها بمبلغ مالي قدره 281916  شيكل بدل تعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن الاصابة بحادث طرق .

  وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى طرفي الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 26/12/2019  والذي قضى  بالحكم للمدعي بمبلغ  2156 شيكل ومبلغ 1040 دينار  مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه  ، ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف  القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 3/2020  والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 26/2/2020  والذي قضى  برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 60 دينار اتعاب محاماه .

 

لم يرتض الطاعن (المدعي ) بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالعوده للبحث في اسباب الطعن وفي ما يتصل بالسبب الاول منها ومفادة بان الحكم الطعين جاء مخالفا للاصول والقانون وان هناك خطأ في تطبيقه وتأويله ، وحيث نجد بان ما جاء في هذا السبب ورد على صيغه العموم بقول مرسل مجهّل ، دون ان يرد به اي تحديد لاوجه الخطأ المشكو منه ليصار الى بحثه وفق احكام القانون والاصول،  ولما كان من واجب الطاعن تحديد المخالفه المشكو منها على وجه الدقه وتحديد النص القانوني الذي جرت مخالفته لتتمكن محكمة النقض من ان تقول كلمتها فيه ذلك وحيث نجد بان سبب الطعن هذا جاء بلا بيان وفق ما هو مفترض ومطلوب لذا نقرر الالتفات عنه

اما بخصوص سبب الطعن الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في عدم الحكم للطاعن ببدل فقدان  المقدره على الكسب المستقبلي عن نسبة العجز المتخلفه لديه وقدرها 10%  مبررة قرارها بان نسبة العجز المتخلفة لدى الطاعن هي نسبة عجز غير وظيفي مستنده الى قرار اللجنه الطبيه والذي لا يستند الى قانون معلوم .

وفي ذلك وبالرجوع لاوراق الدعوى التي يتبين من خلالها  بان المدعي المصاب يعمل موظفا (معلم) في وزارة التربيه والتعليم وكان قد تعرض لحادث طرق بتاريخ 15/5/2016 سبب له كسر مفتت في العضد الايسر وخلف لدية نسبة عجز قدرتها اللجنه الطبيه بــ 10% ناتجة عن ندبة بقيت ظاهره في مكان الاصابه .

ومما تقدم ولما كان اساس  التعويض وتأصيله يقوم على مبدأ جبر الضرر والذي يعني اعادة الحال الى ما كان عليه كلما كان ذلك ممكنا وان تعذر  يصار الى جبر  الضرر بالعوض المالي  ، والذي يستفاد من ذلك بان الاصل في التعويض ان يكون مساويا في مقداره للضرر الفعلي الذي لحق بالمضرور من جراء الحادث ، دون نقص في المقدار حتى لا يكون هناك اجحاف بحق المضرور ولا زياده في مقدار التعويض عن قيمه الضرر فيكون اثراء للمضرور على حساب المتسبب بلا سبب او سند في القانون

ومما تقدم وعود على بدء ولما كان الثابت ومن خلال اوراق الدعوى بان ما تخلف لدى الطاعن من نسبة عجز هي نتاج ندبة لا يصاحبها الام وليس لها منظر بشع منفر ولا تشكل عائقا يحد من قدرات الطاعن على العمل او يؤثر في مقدار كسبه ،  وحيث ان المقصود بالعجز الوظيفي بانه العجز الذي يكون من شانه ان يحد من قدرة المصاب عن القيام باعماله بالصوره المعتاده والتي كان يؤديها  قبل الاصابه بكل يسر وسهوله او ان يحد هذا العجز من قدره المصاب على تواصله الاجتماعي وقبوله المجتمعي بان يسبب له نفورا من اقرانه واصدقاءه بسبب الاثر البشع الظاهر او ان يكون سببا في تخليه عن وظيفته او اجباره على التخلي عنها  . وبالاجمال فان ما يقصد من هذا بان تكون نسبة العجز المتخلفه سببا في حدوث اختلال سلبي في حياة المصاب وعلاقاته الاجتماعيه  او في دخله المستقبلي نتاج ضعف مقدرته على اداء عمله مقارنه بامثاله واقرانه .

وخلاف ذلك فان افتراض فقدان المصاب لاي دخل مستقبلي جراء ندبة غير ظاهره  افتراض ساقط واقع على غير محل ومخالف لمبدأ جبر الضرر واساس قاعدة التعويض وفكرته ، وطالما ان الثابت في الحاله محل البحث بان نسبة العجز المتخلفة لدى الطاعن ليس لها اي اثر على مقدرة الطاعن على العمل وليست بشعه ولا تسبب آلاما وليست في مكان ظاهر منفر ، فان عدم الحكم للطاعن والحال هذا ببدل فقدان دخل مستقبلي مفترض يكون واقع في محله متفقا واحكام الاصول ومباديء القانون وفكره التعويض والاساس الذي يقوم عليه .

اما عن صلاحية اللجنه الطبيه في تحديد ما اذا كان العجز وظيفي او غير ذلك كما جاء في سبب الطعن  فاننا في هذا نبين بان توصيف الاصابه  وتاصيلها الطبي هو من صميم صلاحيه الجهة الفنيه الطبيه باعتبار ان المحكمة ليس بمقدورها من تلقاء ذاتها تحديد ووصف الاصابه ومدى تاثيرها العملي على قدرات المصاب ، ويكون هذا التوصيف الفني توصيف مجرد بتحديد شكل الاصابه ونوعها ونسبة العجز المتخلفة لدى المصاب بناء عليها وما اذا كان من شانها الحد من قدراته على العمل ام لا من الناحيه العلميه والطبيه فقط ، غير ان تقدير الحالة واختلافها عن غيرها ومدى تاثير الاصابه على حياة المصاب وتداعياتها الاجتماعيه ان وجدت انما يكون للمحكمة بناء على ما يقدم امامها من بينات صالحة للحكم بموجبها . ولا يرد في هذا المقام تحميل وقائع حالة على اخرى اذ تنفرد كل حالة وكل اصابه بما يميزها عن غيرها وبما لها من خصوصيه تحول دون ان يكون هناك حكما واحدا عاما لهذه المسالة تنطبق احكامه على جميع الحالات بشتى اختلافاتها ، ومن هذا فان سبب الطعن الثاني  يكون غير وارد

اما عن السبب الثالث من اسباب الطعن ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 12000 شيكل بدل تعطل عن عملة بواقع 3 اشهر على الرغم من ان تقرير اللجنه الطبيه منحه فترة تعطل قدرها 4 اشهر

وفي ذلك وعودا على بدء فيما جرى بيانه حول مسالة جبر الضرر وحيث ان الثابت بان الطاعن يعمل موظفا عاما (مدرس) وحيث لم يثبت انقطاع راتبه خلال فترة العلاج ولم يتاثر دخلة نتيجة ذلك وحيث ان مطالبته والحال هذا ببدل فقدان دخل اثناء فتره العلاج دون ان يكون دخله قد تاثر فعلا انما هو من قبيل المطالبه بالاثراء على حساب الغير بلا سبب . وعليه فان هذا السبب ايضا يكون غير وارد

اما عن سبب الطعن الرابع وحاصله تخطئة المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه وبالفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام .

وفي ذلك ولما كانت فكره التعويض والفائدة لا تجتمعان تاسيسا على ما كانت قد قضت به الهيئه العامه لمحكمة النقض وعلى كون العمل بالفائدة انما يكون في الديون المعينه المقدار والمستحقة الاداء بتاريخ معلوم والذي  تخلف المدين عن اداءه في الموعد المحدد كما ان مساله الحكم بغلاء المعيشه من عدمه ولعدم النص على وجوب الحكم بها في قانون التامين الفلسطيني "والذي الغى في مادته الاخير كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون سواء كان اوامر او قرارات او قوانين " تركت لتقدير محكمة الموضوع بما يتفق وحال الدعوى المنظوره وواقعها ومقتضياتها ، وبهذا يكون هذا السبب ايضا غير وارد

وحيث نجد بان ايا اسباب الطعن لا يرد على الحكم الطعين ولا ينال منه .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/01/2023