السنة
2020
الرقم
463
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة: عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبدالكريم حنون ، محمود جاموس

 

الطــاعـــــــــنان : 1- هزاع ماجد مفضي دراغمة / الجفتلك .

                       2- وليد برهان عبدالقادر ضامن / الجفتلك .

                         وكيلاهما المحاميان : عميد زيدان و صهيب حنني / نابلس .

المطعـون عليه  : عماد محمود علان ضامن / نابلس .

                          وكيله المحامي : نايف عاشور / نابلس .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 17/03/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله ، بتاريخ 06/02/2020 في الإستئناف المدني رقم 508/2018 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و مائة دينار أتعاب محاماة.

ذلك أنه وعلى ما يبين من الأوراق أن المطعون عليه أقام في مواجهة الطاعنين الدعوى 1099/2014 ، لدى محكمة بداية نابلس ، موضوعها إبطال وكالة دورية ، محمولة على أن الطاعن الثاني "وليد ضامن" بصفته وكيلاً عاماً عن المدعو "هيثم برهان عبدالقادر ضامن" ، ببيع حصص موكله "هيثم" مرة أخرى للمطعون عليه الأول ، والتي سبق وأن باعها للمطعون عليه / المدعي ، وقد طلب الأخير "المدعي" إبطال البيع الثاني الذي جرى بموجب وكالة دورية ثانية .

سارت المحكمة بنظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، قضت بفسخ الوكالة الدورية الثانية ، المتعلقة بقطعة الأرض موضوع الدعوى ، سواء ما تعلق بالحصص الإرثية المباعة الايلة إليه عن والده ووالدته وإشعار دائرة الأراضي بذلك .

لم يرتضِ المدعى عليهما بالحكم ، فطعنا فيه لدى محكمة إستئناف رام الله ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعى عليهما / الطاعنان، وتقدما بهذا الطعن ، محمولاً على الأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، وقد طلبا قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع ، التقرير برد الدعوى الأساس ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليه ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولـة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن ،،

وعن السببين الأول والثاني ، الذي يعيب بموجبهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه ، مخالفته للأصول والقانون ، وتشوبه الجهالة الفاحشة .

وفي هذين السببين ، ما يتسم بالجهالة التي يعيب فيهما الطاعنان على الحكم ، إذ أن ما سطره الطاعنان فيهما ، لا يعدو أن يكون كلاماً مجهلاً عاماً مرسلاً لا طائل منه ، طالما لم يبين منهما مواطن مخالفة القانون ووجه الجهالة التي ينسبها للحكم ، فنقرر الإلتفات عن ما ورد في هذين السببين .

وعن السببين الثالث والرابع ، المترابطين من حيث ما انصبا عليه ، المتعلقان بالوكالتين الدوريتين الخاصة والدورية ، والذي يعيب بموجبهما الطاعنان على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ في تفهم كلا الوكالتين ، إذ أنهما كاملتا الأركان ، وبالتالي تخطئتها بفسخ الوكالة الدورية محل الدعوى الأساس .

ولما كان المتحصل من الأوراق أن الطاعن الثاني "وليد ضامن" بصفته الوكيل اللعام عن المدعو هيثم برهان عبدالقادر ضامن ، بموجب وكالة صادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان ، باع للمطعون عليه كامل حصص موكله "هيثم" البالغة أربع حصص من أصل ست وثلاثين حصة في قطعة الأرض رقم (16) حوض (24088) من أراضي قرية غور الفارعة (عرب المساعيد) قضاء نابلس ، وذلك بموجب الوكالة الدورية التي تحمل الرقم 7241/2007/740 ، والتي تمت فيها أعمال التسوية ، والمنظمة لدى كاتب عدل نابلس بتاريخ 12/07/2007 ، وأنه وبتاريخ 07/10/2010 ، عاد الطاعن الثاني "وليد" وتنازل عن ذات الحصص في قطعة الأرض المذكورة ، للطاعن الأول "هزاع" بموجب الوكالة الدورية التي تحمل الرقم 2032/2010/72 ، لدى كاتب عدل طوباس .

ولما كان الأصل أن تتم المعاملات العقارية في الموقع الرسمي المختص "دائرة تسجيل الأراضي" ، إلا أن المشرع وإستثناء عن هذه القاعدة خرج عن ذلك ، حين أورد نصاً إستثنائياً ، بموجب الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون رقم 51 لسنة 1958 (القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ) ، التي نصت على ( الوكالات التي ينظمها ويصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة ، والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير ، كقبض الثمن ، واجبة النفاذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها ) ، والتي جرى لاحقاً تعديل مدة نفاذ هذه الوكالات حتى خمس عشرة سنة ، بموجب الأمر (847) .

وإنه وإن كانت الوكالة الدورية ليست في منزلة عقد البيع المنجز التام لدى الموقع الرسمي ، إلا أن المشرع اسبغ عليها "الوكالة الدورية" الحماية القانونية خلال مدة نفاذها في جميع الأحوال لتعلق حق الغير (المستفيد / المشتري) بها ، إذ يمتنع على البائع - بموجب الوكالة الدورية - التصرف بأي من التصرفات كمالك ، ذلك أن التنازل بموجب الوكالة الدورية يعتبر غلاً ليد المالك السابق "البائع" بالعقار المبيع بأي تصرف ناقل للملكية ، بأي طريق من الطرق لاحقاً لتنظيم هذه الوكالة ، سواء بتنظيم وكالة دورية جديدة لمشترٍ آخر ، أو بتنظيم عقد بيع لهذا العقار المباع بموجب الوكالة الدورية لدى دوائر تسجيل الأراضي ، إذ قد يقع البائع في هذه الحالة تحت طائلة المسائلة الجزائية أيضاً بتهمة الإحتيال ( راجع نقض 61/2017 ، تاريخ 15/04/2019) .

وعليه ، ولما نظم الطاعنان وكالة دورية لمستفيد آخر بذات العقار المبيع وبموجب وكالة دورية جديدة ، رغم أن يدهما مغلولة عن ذلك ، فإن الوكالة اللاحقة للوكالة الدورية الأولى ، التي نظمت أصولاً لصالح المطعون عليه ، تكون قد وقعت باطلة ، وحرية بالفسخ ، لا سيما وأن الوكالة الدورية الأولى لا زالت تتمتع بالحماية القانونية ، إذ لم يمضِ على تنظيمها المدة التي قررها المشرع بخمس عشرة سنة ، وفق ما تنبئ عنه الأوراق .

ولما كان ما تقدم ، وحيث خلصت المحكمة مصدرة الحكم لرد الإستئناف - المقدم من الطاعنين - وتأييد حكم محكمة أول درجة ، القاضي بفسخ الوكالة الدورية الثانية المنظمة من قبل الجهة الطاعنة ، فإنها بذلك تكون قد أصابت صحيح القانون ، بما لازمه رد كافة أسباب الطعن الماثل .

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، و تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2023